Aug 21, 2019 8:24 PM
عدل وأمن

تعديلات في المادة 13 على قانون حماية النساء من العنف الأسري

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل القانون رقم 293/2014 (حماية النساء وسائر افراد الاسرة من العنف الأسري) جلستها المقررة، عند الثالثة من بعد ظهر اليوم، بحضور رئيسها النائب سمير الجسر، والنواب: رلى الطبش، سامي الجميل وبوليت يعقوبيان، وممثل وزارة العدل القاضي أيمن أحمد.

وتابعت اللجنة في هذه الجلسة درس مواد الاقتراح المذكور، وتركز النقاش على مجموعة من المسائل، أهمها: مسألة تكليف قضاة تحقيق بقضايا العنف الاسري من قبل قاضي التحقيق الاول في كل محافظة على غرار محامي عام بهذه القضايا، إضافة الى تخصيص اقسام أو غرف عند تعددها تهتم بالقضايا المذكورة من قبل الرئيس الاول في المحافظة.

كما درست المادة 9 المتعلقة بعدم التزام المشكو منه للتعهد القاضي بمنع التعرض للضحية، وادخلت عليها بعض التعديلات. 

وأقرت أيضا بعض التعديلات في المادة 13 تسمح للضحية القاصر بطلب الحماية من دون ولي امره لاستصدار قرار حماية موقت إسوة بالبالغ، إضافة الى بعض الاحكام الاخرى.

ورفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة المقبلة. 

إخترنا لك

Beirut, Lebanon
oC
23 o