Apr 10, 2024 7:27 AM
صحف

مجلس شورى الدولة يردّ المراجعة ضدّ وزير الصناعة

أصدر مجلس شورى الدولة، قراره بالشكوى المقدمة من المدير العام لوزارة الصناعة (الموضوع بالتصرف حالياً) داني جدعون ضد وزير الصناعة جورج بوشكيان، يطلب بموجبها وقف تنفيذ وإبطال الشهادات الصناعية الصادرة عن وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال، كما واعتبار الشهادات الصناعية وإجازات الاستيراد والتصدير التي ستصدر لاحقاً عن وزير الصناعة باطلة حكماً، وأخيراً تضمين المستدعي بوجهها رسوم ومصاريف المحاكمة.
وقد رد مجلس الشورى الشكوى، معتبراً أن المستدعي لا يملك صفة الادعاء، وبالتالي فإن كل القرارات والتراخيص موضوع الشكوى تبقى سارية المفعول.

ومما جاء في نص القرار: بما أن المستدعي يدلي تأييداً لمطالبه بالوقائع والأسباب بأنه يشغل منصب مدير عام وزارة الصناعة منذ تاريخ 25/9/2010. وبما أن القوانين حددت لكل من وزير الصناعة ومدير عام وزارة الصناعة مهام وصلاحيات، يصدران على أساسها القرارات المناسبة،
وبما أن وزير الصناعة يخالف القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وذلك من خلال إصداره شهادات صناعية وإجازات استيراد وتصدير تعود صلاحية إصدارها الى المدير العام، وأنه يقتضي إبطال القرارات المطعون فيها لتجاوز حد السلطة لاسباب كثيرة يعددها ومنها:
أن الوزير يقوم، خلافاً للقانون، بإعطاء شهادات صناعية بالاستناد الى طلبات غير مكتملة المستندات وتفتقر الى المعلومات اللازمة ودون إجراء أي كشف فعلي على المؤسسات المستهدفة والتحقق من أحقية وقانونية إعطائها شهادة صناعية، ودون أخذ رأي الوحدات الادارية المختصة.

أن إجازات الاستيراد والتصدير التي تُمنح للتجار والصناعيين، هي قرارات تصدر عن مدير عام وزارة الصناعة منذ ما قبل إحداثها كوزارة مستقلة، وأنه يوجد نموذج معتمد لهذه الإجازات يتضمن بيانات محددة أساسية وهامة ألغاها الوزير، وابتكر نموذجاً يخالف القانون والأصول الواجبة لاعتماد النماذج الإدارية الرسمية، كما أنه قام بإصدار تلك النماذج بشكل عشوائي دون أي معيار أو آلية.

أنه يقتضي وقف تنفيذ القرارات المطعون فيها، سنداً لأحكام المادة 77 من نظام مجلس شورى الدولة، لكونها لم تراع عند إصدارها النصوص القانونية والأصول الجوهرية، كما أنها تنطوي على تعدٍّ على مهام وموقع مدير عام الصناعة وتسببت بضرر بالغ من خلال إلغاء دوره وموقعه الوظيفي، هذا فضلاً عن الأضرار البيئية والاجتماعية الجسيمة التي تلحقها،
وبما أنه بتاريخ 23/5/2023 تقدمت الدولة بلائحة جوابية، طلبت بموجبها ردّ طلب وقف التنفيذ لعدم توافر أسبابه وردّ المراجعة لعدم توافر الصفة والمصلحة في الادعاء، وتضمين المستدعي الرسوم والمصاريف، وهي أدلت بما يلي (...) أن مدير عام وزارة الصناعة ليس المتضرر المباشر من القرارات الصادرة عن الوزير إذا ما شابتها عيوب ما، بما فيها تلك المتعلقة بقواعد الصلاحية والصيغ الجوهرية المفروضة لإصدارها، بل إن الطعن بشأنها يعود لمن هو متضرر منها من الغير إذا مسّ القرار وضعه القانوني أو المادي. (...)

وأضاف: إن التشريع الخاص بالصناعة والمؤسسات الصناعية في لبنان خلا من أي أحكام خاصة تتعلق بالمرجع الإداري المختص في إعطاء الشهادات الصناعية وإجازات الاستيراد والتصدير، وعليه وفي غياب النص يعود الى رأس الهرم في الوزارة أي الوزير المختص صلاحية منح تلك الإجازات. ذلك أن صلاحية الوزير، بصفته الرئيس الأعلى لدوائر وزارته والمسؤول عنها سنداً لأحكام المادة 66 من الدستور، تشتمل على جميع الاختصاصات العائدة لوزارته وله حق ممارستها دون قيد أو شرط ما لم يرد نص مخالف يعطيها لمرجع إداري آخر أعلى كمجلس الوزراء أو أدنى المديرين العامين مثلاً. وأن ما ورد في النموذج المعمول به في وزارة الصناعة منذ عام 1998 بالنسبة للشهادات الصناعية، والممارسة الإدارية ليس من شأنها أن تحدد قواعد الصلاحية السليمة في إعطاء التراخيص والشهادات ومختلف الإجازات عند غياب النص القانوني الصريح الذي يُعيّن المرجع المختص.

-أن أسباب وقف التنفيذ غير متوافرة في القضية الحاضرة.
-أن الوزير الحالي قرر حصر إعطاء الشهادات الصناعية واجازات الاستيراد والتصدير بشخصه وذلك بسبب التعسف الحاصل بمنح هذه المستندات، الذي كان من الأسباب الأساسية لإحالة المدير العام أمام الهيئة العليا للتدريب. ذلك أن المستدعي أقدم بصورة استنسابية وبدون أي ضوابط على منح شهادات صناعية وتجديدها لغير مستحقيها من الصناعيين غير الحاصلين على ترخيص باستثمار مؤسساتهم القائمة وذلك خلافاً لأحكام القرار رقم 30/1/2012 لا سيما المادة 4 منه، حيث قام بإعطاء وتجديد شهادات صناعية دون وجه حق ودون التثبت من توفر الشروط الصحية والبيئية المفروضة ودون أن تكون المؤسسات الصناعية المستفيدة قد نفّذت تعهد بتسوية أوضاعها القانونية لا بل أحياناً دون التقدم بطلب إداري من صاحب العلاقة. (...)
وبما أن القرارات موضوع الطعن، أي الشهادات الصناعية وإجازات الاستيراد والتصدير الصادرة عن وزير الصناعة لمصلحة تجار أو صناعيين أو أفراد، هي من عداد القرارات الإدارية الفردية التي تصدر عن وزارة الصناعة في سياق تنفيذ المرفق العام الذي تتولاه تلك الوزارة، وبالتالي فإن هذه القرارات لا تقبل من حيث المبدأ الطعن من قبل أي موظف عمومي ومنهم المستدعي لكونها لا تتصل بالوضع الوظيفي للمستدعي أو لغيره من الموظفين (الذين هم في نفس وضعيته)، بل هي قرارات إدارية فردية صادرة لمصلحة الغير، كما أن تلك القرارات لا تتعلق بمهام المدير العام، باعتبار أنها لا تتضمّن ما يفيد حرمانه من ممارسة مهام أو امتيازات وظيفية متصلة بموقعه كمدير عام...

لذلك، يقرر بالإجماع ردّ المراجعة شكلاً لانتفاء مصلحة المستدعي في تقديمها.

المصدر - النهار

إخترنا لك

Beirut, Lebanon
oC
23 o