Jul 16, 2018 12:51 PM
خاص

"لان العمل التشريعي يخضع لمهل واصول وبفعل استقالة الحكومة"
قليموس: جلسة مجلس النواب غدا دستورية وممكنة

المركزية- بناء على دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري، يعقد المجلس النيابي غدا جلسة لانتخاب اللجان النيابية، بعدما انتخب في جلسة عقدها في اعقاب الانتخابات النيابية رئيسه ونائبه وهيئة المكتب. وبما ان المجلس في حال انعقاد استثنائي بحكم الدستور ويبقى كذلك حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة، فإن جلسة الغد دستورية لكن السؤال الذي يطرح نفسه والحال هذه هو عن مدى دستورية انتخاب اللجان وهل يحق للمجلس التشريع  ومناقشة الوضع العام في البلاد واعتبار عمله التشريعي مكتملا خلال فترة استقالة الحكومة؟

الخبير الدستوري المحامي ميشال قليموس يشرح لـ"المركزية" الالية الدستورية في هذا المجال على النحو الاتي: سندا لاحكام المادة 32 من الدستور يجتمع المجلس النيابي في كل سنة في عقدين، الاول يبدأ يوم الثلاثاء الذي يلي الخامس عشر من شهر آذار وتتوالى جلساته حتى نهاية شهر ايار، والثاني يبدأ يوم الثلاثاء الذي يلي الخامس عشر من شهر تشرين الاول وتخصص جلساته للبحث في الموازنة والتصويت عليها قبل كل عمل آخر وتدوم مدة العقد حتى نهاية العام. مع الاشارة الى ان، وسندا لاحكام المادة 33 من الدستور، يحق لرئيس الجمهورية وبالاتفاق مع رئيس الحكومة ان يدعو مجلس النواب الى عقود استثنائية بمرسوم يحدد افتتاحها واختتامها وبرنامجها، وعلى رئيس الجمهورية دعوة المجلس الى عقود استثنائية اذا طلبت ذلك الاكثرية المطلقة من مجموع اعضائه. تبعا لذلك، فإن المجلس النيابي يعتبر منعقدا بحكم الدستور في دورتين عاديتين، وهو يعتبر في حالة انعقاد استثنائي في حال تم ذلك سندا للمادة 33 من الدستور.

وهل ان اجتماع المجلس خارج دوراته العادية وفي ظل عدم صدور مرسوم بفتح دورة استثنائية ممكن دستوريا غدا؟ يجيب قليموس: سندا لاحكام المادة 31 من الدستور، فان كل اجتماع يعقده المجلس في غير المواعيد القانونية يعد باطلا حكما ومخالفا للقانون. لكن سندا لاحكام الفقرة (3) من المادة 69 من الدستور، فانه وعند استقالة الحكومة او اعتبارها مستقيلة يصبح مجلس النواب حكما في دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة. وبالتالي، وتبعا لكون الحكومة مستقيلة سندا لاحكام الفقرة (هـ) من المادة 69 من الدستور، فان اجتماع المجلس النيابي غدا يكون دستوريا.

وهل ان انتخاب اللجان النيابية في جلسة الغد متوافق مع الدستور والنظام الداخلي للمجلس النيابي؟ يوضح قليموس: لم يأت الدستور اللبناني في المادة 44 منه على ذكر انتخاب اللجان النيابية فيه، لكن المادة 27 من النظام الداخلي لمجلس النواب تنص على ما حرفيته: "في الجلسة التي تلي انتخاب هيئة مكتب المجلس بعد الانتخابات، وفي بدء دورة تشرين الاول من كل سنة، يعمد المجلس الى انتخاب لجانه الدائمة". فالمجلس النيابي وبعد انتهاء الانتخابات العامة، انعقد وانتخب في جلسة سابقة رئيسه ونائبه وهيئة المكتب ولم ينتخب لجانه.

وبالتالي وتفسيرا للمادة 27 المذكورة اعلاه فانه وتبعا لكون المجلس النيابي في انعقاد استثنائي بحكم الفقرة (3) من المادة 69 من الدستور،  وتبعا لكون المجلس قد انتخب هيئة مكتبه بعد الانتخابات العامة وذلك في جلسة اولى، فان جلسة 17تموز تكون هي الجلسة التي تلي الجلسة الاولى سندا للمادة 27 من النظام الداخلي للمجلس النيابي ويكون انتخاب اللجان متوافقا مع احكام المادة المذكورة. اضافة الى ان المادة 27 المنوه عنها آنفا توجب انتخاب لجان المجلس في دورة تشرين الاول من كل سنة طيلة ولاية المجلس النيابي.

فاستنادا الى ما تقدم، وتبعا لكون المجلس النيابي في حالة انعقاد استثنائي بحكم الدستور، يؤكد قليموس انه

يحق له مناقشة الوضع العام في البلاد مع ابداء التحفظ حول امكانية التصويت من قبل المجلس على اقتراحات ومشاريع القوانين، لان العمل التشريعي يخضع لمهل واصول وحقوق تعود بهذا الخصوص سواء لرئيس الجمهورية  او لمجلس الوزراء، ولا يمكن والحالة هذه، وتبعا لكون الحكومة مستقيلة وتقوم بتصريف الاعمال بالحدود الضيقة سندا للدستور، ورغم كون السلطة التشريعية مستقلة عن السلطة التنفيذية، ان يكون هذا العمل  عملا تشريعيا مكتملا وممكنا خلال فترة استقالة الحكومة، كون العمل التشريعي هو عمل متكامل لناحية صلاحية اصدار ونشر القانون او طلب رده سندا للمواد 56 و57 من الدستور.

إخترنا لك

Beirut, Lebanon
oC
23 o