Dec 12, 2018 1:45 PM
عدل وأمن

حكم للجنايات في قضية مثليي الجنس

المركزية ـ أصدرت هيئة محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي طارق البيطار وعضوية المستشارتين القاضيتين: ميراي ملاك وفاطمة ماجد، حكمها في حق المتهم جهاد.أ.ح (لبناني- مواليد 1996) والقاصر بكر.ق (فلسطيني مواليد 2001) والظنين المخلى سبيله وسيم.خ (لبناني مواليد 1995) قضى بتجريم الأول والثاني وإدانة الثالث على خلفية استدراج المدعيان دانيال.خ ولؤي .أ عبر تطبيق على الخلوي يخول مثليي الجنس التعارف على بعضهم البعض.

وفي الوقائع، عمد المتهم جهاد.أ.ح الى تحميل هاتفه الخلوي برنامج "grander"المخصص للمثليين، فاستدرج المدعيين من خلال إرسال رسائل ترحيبية للأشخاص الموجودين على هذا البرنامج بهدف سلب الأموال منهم ومن بينهم المدعيين دانيال ولؤي (المسقط حقه) واستدرج كل منهما الى سطح مبنى في محلة طريق الجديدة وساعده بذلك المتهم الثاني والظنين من خلال استعارة مسدس حربي ودراجة نارية لتنفيذ العمليتين وذلك بحجة ممارسة اللواط معهما، وتبين في سياق التحقيق عدم معرفة القاصر بنية المتهم، كما تبين بعد معاينة الطبيب النفسي بأن فعلته ليست سوى مجرد انتقام من الشاذين جنسيا نظرا لتعرضه للتحرش الجنسي في طفولته.

وجرّمت المحكمة المتهم جهاد بالجناية المنصوص عليها في المادة 639 عقوبات وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة في حقه لمدة ثلاث سنوات وتخفيضها الى سنة ونصف السنة وتجريمه بالمادة 201/639 عقوبات وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة في حقه لمدة سنتين وتخفيض العقوبة الى سنة واحدة وإدانته بجنحة المادة 72 أسلحة وحبسه مدة سنتين والمادة 73 وحبسه ستة أشهر وإدغام العقوبات الصادرة بحقه بحيث تطبق العقوبة الأشد أي الأشغال الموقتة لمدة سنة نصف السنة على أن تحتسب مدة توقيفه الإحتياطي، كما جرمت الهيئة المتهم القاصر بكر.ق بجناية المادة 201/639 عقوبات وأدانته بجنحة المادة 73 أسلحة معطوفين على القانون 2002/422 وأحالت الأوراق بشأنه الى محكمة الأحداث بغية إنزال العقوبة أو إتخاذ التدبير الملائم بحقه.

ودانت المحكمة الظنين وسيم.خ بجنحة المادة 221 عقوبات والإكتفاء بمدة توقيفه الإحتياطي وتغريمه مبلغا قدره 400 ألف ليرة لبنانية على أن يحفظ حق المدعي دانيال.خ بالمطالبة بالتعويص أمام القضاء المختص.

إخترنا لك

Beirut, Lebanon
oC
23 o