Nov 21, 2018 4:01 PM
أخبار محلية

باسـيل يقترح تعديل قانون تنظيـم دخول الأجــانب:
زيادة الغرامات وتشديد العقوبات على مهربي الأشخاص

وقع رئيس تكتل "لبنان القوي" الوزير جبران باسيل، عشية عيد الاستقلال، اقتراح قانون لتعديل بعض المواد في قانون تنظيم الدخول الى لبنان والاقامة فيه والخروج منه الصادر في 10/7/1962 والمعدل بموجب القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000.

وأعلن عن اقتراح القانون هذا في مؤتمر صحافي، عقده في مركز الاجتماعات والمؤتمرات في سن الفيل، بحضور وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية في حكومة تصريف الاعمال بيار رفول، والنواب: ابراهيم كنعان، نقولا الصحناوي، ادي معلوف، أنطوان بانو، فريد البستاني، اسعد ضرغام، سليم الخوري وحكمت ديب.

وقال باسيل: "هذا اللقاء الصحافي هو بهدف الاعلان عن اول اقتراح قانون أتقدم به كنائب الى المجلس النيابي. اخترنا تقديمه في هذا النهار بمناسبة عيد الإستقلال نظرا لارتباط هذا القانون بالسيادة اللبنانية والحفاظ عليها، وطبعا بسبب وجودي في وزارة الخارجية تسنى لي الإطلاع على هذا الملف ومواكبته بسبب النزوح السوري الى لبنان".

أضاف: "لفتتني جوانب عدة في القانون المتعلق بتنظيم الدخول الى لبنان والإقامة فيه والخروج منه والذي صدر سنة 1962، أي تخطى عمر القانون خمسين سنة، وهو بالتالي غير مواكب للحداثة ووجدت من الواجب أن أقدم اقتراح قانون لتعديل بعض المواد الواردة في قانون 1962".

وتابع: "إذا هذا القانون استقلالي بطابعه، يعزز الإستقلال والسيادة الوطنية ويتمتع بجوانب إنسانية بالغة الأهمية، تراعي حقوق الإنسان، تضمن للأجنبي الوافد الى لبنان أو المقيم للعمل في لبنان، أن تكون حقوقه مصانة، وتحفظ للمواطن اللبناني حقوقه، بأن تكون له الأولوية على الأراضي اللبنانية وفي الوقت نفسه يحفظ السيادة الوطنية".

وأردف: "حالما اطلعت على هذا الملف كون المادة 18 منه تنص على سجن الأجنبي الموجود في لبنان والذي تنتهي مدة إقامته أو إجازة عمله الى حين إنجاز معاملات ترحيله، وقد يستغرق هذا الأمر أشهر أحيانا، وبالتالي يخضع لوضع غير إنساني في سجن مكتظ، وبآلاف الحالات بانتظار أمر قد يستغرق وقتا طويلا ويتسم بشيء من الظلم، ومؤكد من منظار إنساني حقوقي وأخلاقي، هذا الأمر لا يجوز ويجب تعديله. الآن لا نستطيع مسح الوجع على امتداد السنين الماضية، ولكن باستطاعتنا تصحيحه بالنسبة للأيام المقبلة، وعلى هذا الأساس ينبغي أن تكون كرامة هذا الإنسان محفوظة، سيادة الدولة محمية، والأجنبي مطمئن واللبناني محصن".

وقال باسيل: "رمزية القانون في عيد الإستقلال هو أنه أتى في ظرف حالات النزوح الكثيفة، التي أدت الى تضخيم هذه الحالات الإنسانية، وعندنا مليون ونصف مليون نازح سوري على أرض لبنان، وبالتالي أصبحت المخالفات كبيرة جدا والحالات غير الإنسانية كبرت أكثر فأكثر".

أضاف: "أهم التعديلات الواردة في هذا القانون هي سبعة، أولها وأهمها هو أنه يتيح للدولة اللبنانية أن تقوم بعملية ترحيل فوري على الحدود وداخلها، لكل أجنبي يدخل خلسة ودخوله يشكل ضررا على السلامة والأمن العامين. وبالتالي في كل خانة تقع ضمن هذا الأمر، يسمح للمدير العام للأمن العام، بموجب قرار معلل بتحقيقات أمنية، بعملية الترحيل الفوري، وبإطلاع وزير الداخلية عليها، وهذا يضبط كل حالات التسرب غير الشرعي على المراكز والمعابر الشرعية الأخرى للأمن العام وللدولة اللبنانية، أن يتم التعاون معها بشكل فوري، ولا سيما أن آلاف الحالات غير المبررة تسمح بحصول هذا الأمر".

وتابع: "طبعا نحن نتحدث عن حالات غير شرعية، أي الداخل خلسة، وغير المزود بأوراق ثبوتية أو بسمات دخول".

وأردف: "ثانيا تنشأ مراكز إيواء للأجانب تابعة للأمن العام اللبناني وعندها لا يبقى التوقيف هو القاعدة، وإنما يوضع من استنفد مدة بقائه في لبنان، في مركز إيواء، وهو أقل من سجن طبعا، الى حين ترحيله".

وقال: "الأمر الثالث يتم إعفاء هذا الإجنبي من الغرامات إذا كان وضعه غير ميسر لتسديد الغرامات، لأنكم تعرفون أن هناك آلاف الحالات التي يقبع فيها الأشخاص في السجون ولا تتمكن من دفع الغرامات المتوجبة عليها. وهنا يسمح للمدير العام للأمن العام في حالات معللة ان يعفي من هذه الغرامات".

أضاف: "رابعا، تشديد العقوبة على المهرب أي من يتاجر بالأشخاص، وكلنا نتذكر أحداثا كثيرة حصلت خصوصا في الشتاء الماضي عندما سقطت عائلات بأكملها على الحدود نتيجة جشع وطمع المهربين واستغلالهم لواقعها المأساوي وحاجاتها الضاغطة. وشهدنا المشهد اللاإنساني في لبنان والغرامة هنا شددت وتحولت العقوبة جنائية بدل أن تكون جنحة مع غرامة من عشرة ملايين الى عشرين مليون ليرة وسجن من ثلاث الى سبع سنوات، وهذه الغرامات تخصص لإنشاء مراكز الإيواء ولتسديد غرامات الاشخاص غير القادرين على تسديدها".

وتابع: "خامسا، أوجبنا في حال من يأوي أجنبيا مخالفا لقانون الدخول والإقامة وإذا كان يعلم بهذه الحالة أنها منافية للقانون، بعقوبة جنحية وليس جنائية، وفي ذلك ضمانة لمن هو حسن النية. وهذا يحصل في حالات عدة في البناء والزراعة وللعمال المياومين فهؤلاء لا تلحقهم هذه العقوبة".

وأردف: "سادسا، حرصنا على الضمانة القضائية في هذا القانون بحيث أنه في مراكز الإيواء يجب أن تكون الموافقة القضائية إلزامية لوضع الأجنبي، بالإضافة الى الحالات الأخرى التي تصدر نتيجة حكم قضائي".

وقال باسيل: "سابعا، في اطار سعينا لتحديد المسؤوليات، فإن التوظيف الاجنبي من قبل اللبناني خارج مجالات العمل مباحة في القانون، وفي ذلك حماية كبيرة للعامل اللبناني ولقانون العمل اللبناني الذي يتعلق بتنظيم عمل الاجانب. أضفنا عقوبة مالية على اللبناني الذي يوظف أجنبيا مخالفا لقانون العمل، فاللبناني يتحمل هذه المسؤولية ويتحمل عقوبة من 3 الى 7 ملايين ليرة أو سجن، لأننا نعتبر أن هذا اللبناني يعلم بهذا الوضع وهو من جهة يجحف العامل اللبناني ومن جهة ثانية يستغل معاناة وحاجة الأجنبي من هذه الناحية".

أضاف: "في هذا القانون بالتعديل الذي نقترحه، هناك تمييز كبير بين حالات الدخول للأجنبي خلسة وبطريقة دخوله وملابساتها يشكل ضررا على السلامة والأمن العامين بحسب التحقيقات التي تحصل والتي تستوجب سرعة التدبير إداريا وليس قضائيا بما يخص ترحيله، لان الضرر ترتب مباشرة وهذا الضرر لا يحتمل الإنتظار، كما أن حالات الإقامة التي استنفدت صلاحيتها والتي يمكن إستمهالها بهدف تسوية الاوضاع وبوضع إنساني من خلال مراكز الإيواء".

وتابع: "في كل هذه الاحوال نشهد في لبنان نسبة جريمة مرتفعة من قبل الأجانب بشكل قياسي غير مسبوق، بنسبة 46،3% زيادة عن الأيام العادية. وفي التوصيف العام فهي ترتقي الى مستوى الجرائم الخطرة سواء اكانت جرائم عادية أم إرهابية. ولقد شهدنا الحالتين في لبنان، إضافة الى ان السجون اللبنانية مكتظة بالمساجين ولا يمكنها تحمل هذه الأعداد. لذلك يجب معالجة هذا الأمر، وبالتالي فإن اقتراح القانون الذي قدمناه يحفظ السيادة الوطنية، يعزز الامن اللبناني ويمنع حالات التسرب التي تشكل شكلا من أشكال الجريمة المنظمة من قبل المسربين والمهربين أو الجريمة العادية من قبل الذين يرتكبونها في أي ظرف من الظروف".

وختم: "هذا القانون عشية الإستقلال يعزز الإستقلال ويحيي الكرامة الإنسانية ويعزز السيادة الوطنية".

نص اقتراح القانون 
وفي ما يأتي نص اقتراح القانون:

"اقتراح قانون لتعديل بعض المواد في قانون تنظيم الدخول الى لبنان والاقامة فيه والخروج منه الصادر في 10/7/ 1962 والمعدل بموجب القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000

أولا: تعدل نصوص المواد التالية لتصبح كما يلي: 
المادة 17: 
يخرج الاجنبي من لبنان، بقرار معلل من مدير عام الامن العام، اذا كان في وجوده، او في طريقة دخوله غير الشرعية من دون المرور بأحد مراكز الامن العام الحدودية ومن دون أن يكون مزودا بالوثائق والسمات اللازمة، قد شكل او يشكل ضررا على الامن والسلامة العامين بحسب التحقيقات الأمنية والاستخبارية المجراة. 
على مدير عام الامن العام أن يودع وزير الداخلية فورا صورة عن قراره. 
يجري الاخراج، إما بابلاغ الشخص المعني وجوب مغادرة لبنان ضمن المهلة التي يحددها مدير عام الامن العام، أو بترحيله الى الحدود بواسطة القوى الامنية.

المادة 18: 
1- تنشأ لدى المديرية العامة للامن العام مراكز ايواء للأجانب المقرر اخراجهم من لبنان لحين اتمام معاملات الترحيل. 
2- ينشأ صندوق خاص لدى المديرية العامة للامن العام يمول من مردود الغرامات المعدلة الناجمة عن جرائم تهريب الاجانب عبر الحدود أو توظيف اللبنانيين للأجانب خارج نطاق الحالات المباحة قانونا، لتغطية نفقات الترحيل ودفع الغرامات المتوجبة قضاء على الأجنبي المعسر عند الاقتضاء. 
3- لمدير عام الأمن العام ان يضع في مراكز الايواء المنشأة خصيصا لهذه الغاية، بموافقة النيابة العامة الاستئنافية المختصة، من تقرر اخراجه الى ان تتم معاملة ترحيله. 
4- لمدير عام الامن العام، بقرار معلل، أن يعفي الاجنبي المخالف لشروط الاقامة من الغرامات الادارية المتوجبة عليه بهدف ترحيله، مع بيان الاسباب المبررة.

المادة 25: 
يحظر على الاجنبي غير الفنان أن يتعاطى عملا أو مهنة في لبنان ما لم يكن مرخصا له بذلك من وزارة العمل وفقا للقوانين والأنظمة النافذة. ويعاقب اللبناني صاحب العمل الذي يوظف الأجنبي خارج المجالات المباحة قانونا بغرامة مالية لا تقل عن ثلاثة ملايين ل.ل. ولا تزيد عن سبعة ملايين ونصف ل.ل.

المادة 37: 
يلغى النص السابق ويستبدل بالآتي: 
1- كل من يقدم على تهريب او تسهيل عبور أجنبي الى لبنان بطريقة غير مشروعة، عبر أي وسيلة كانت، أو عبر أي معبر بري أو بحري أو جوي، يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن سبع سنوات، وبغرامة مالية لا تقل عن عشرة ملايين ل.ل. ولا تزيد عن عشرين مليون ل.ل. وتسري هذه العقوبة على الشريك والمحرض والمتدخل في الجرم. 
2- كل من يأوي أجنبيا دخل خلسة الى لبنان مع معرفته بذلك، لقاء أجر أو يؤمن له مسكنا أو عملا أو مساعدة مالية أو عينية، يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات، أو بغرامة مالية لا تقل عن ثلاثة ملايين ل.ل. ولا تزيد عن خمسة ملايين ل.ل.

ثانيا: يعمل بهذا القانون التعديلي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 21 تشرين الثاني 2018

الأسباب الموجبة لاقتراح قانون لتعديل بعض المواد في قانون تنظيم الدخول الى لبنان والاقامة فيه والخروج منه الصادر في 10/7/1962 والمعدل بموجب القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000

بما أن تجارة تهريب الاشخاص بين لبنان وسوريا عبر المعابر الحدودية غير الشرعية تفاقمت بفعل تدهور الاوضاع الامنية في سوريا، ما انعكس سلبا على امن لبنان واستقراره، فازداد معدل الجريمة وتفشت شبكات الاجرام والارهاب والدعارة والتسول وتكاثرت العمالة غير الشرعية، 
وبما أن الحدود اللبنانية - السورية شهدت في الآونة الاخيرة أحداثا أليمة اودت بحياة نساء وأطفال لدى محاولتهم الدخول خلسة الى لبنان للالتحاق بأسرهم التي سبقتهم اليه بصورة غير شرعية، 
وبما أن نسبة الجرائم المرتكبة من قبل أجانب دخلوا لبنان خلسة، الى ارتفاع على ما تبينه الاحكام الجزائية الصادرة عن المحاكم اللبنانية، وهي تلامس في التوصيف الجرائم الخطيرة، النوعية والارهابية التي من شأنها تعريض الامن القومي وسلامة الوطن للخطر، وان السجون اللبنانية مكتظة بالمتهمين والمدانين والموقوفين بهذه الجرائم، وهي تنوء تحت وطأة هذا العبء وما عادت قادرة على الاستيعاب، 
وبما انه يقتضي التمييز بين حالات الدخول خلسة للأجنبي الذي يشكل بطريقة دخوله وبظروفها والملابسات المحيطة ضررا على السلامة والامن العامين بحسب التحقيقات المجراة ما يوجب الترحيل الفوري، وبين حالات الاقامة التي استنفدت صلاحيتها، ما يستدعي سرعة التدبير في ما خص الاولى متى ترتب الضرر، وامهالا بهدف تسوية الاوضاع بالنسبة الى الثانية، 
وبما ان في هذه المقاربة حماية لأمن الوطن واستقراره، وضمانة للاجنبي الذي لا يشكل وجوده خطرا على الامن والسلامة العامين، مع مراعاة مبادىء حقوق الانسان عبر منع التوقيف لمن تقرر ترحيله لحين انتهاء المعاملة، واستبداله بالوضع في مراكز ايواء تنشأ لهذه الغاية، عند الاقتضاء بموافقة قضائية، وعبر الحد من الاستنسابية الادارية بعد فرض التعليل، 
وبما أن قانون تنظيم الدخول الى لبنان والاقامة فيه والخروج منه الصادر عام 1962 والمعدل لا سيما لجهة الغرامات في العام 2000، بات قاصرا عن معالجة تداعيات الازمة المتفاقمة جراء موجات الدخول غير الشرعي وتداعياتها الخطيرة على امن البلاد واقتصاده، 
لذلك نتقدم بالاقتراح التعديلي لاحكام في الأبواب الخامسة والسابعة والتاسعة من هذا القانون آملين اقراره".

حوار 
وردا على سؤال عن تقديم هذا القانون في هذا الظرف حيث لا حكومة ولا مجلس نواب، قال باسيل: "أعتقد ان المجلس يشرع، ونحن كنواب لا نستطيع ان نبقى في حال انتظار، فواجبنا ان نفكر ونعمل ونقدم اقتراحات قوانين لتعزيز اوضاعنا. من هنا، فإن ما نقوم به لا يتناقض مع الواقع الموجود، ونتمنى ان تولد الحكومة قريبا خصوصا وان هناك الكثير من القوانين الموجودة لكنها غير المطبقة وهذا مؤسف، لكني اتمنى على المجلس النيابي الكريم النظر في هذا الاقتراح بسرعة لان لدينا وضعا مستجدا في حال النزوح الكثيف وهذا القانون يستطيع ان يراعي القانون الدولي والقوانين اللبنانية ويحفظ الاجانب حيث ان الاكثرية من النازحين هم سوريون. لكنه في الوقت عينه، يحفظ اللبناني ويحمي حقوقه عن طريق معالجة الكثير من الحالات الشاذة لناس مصنفين بأنهم نازحون لكنهم في وضع قانوني شاذ، والحال السائدة في سوريا تسمح لهم بالعودة اليها".

أضاف: "نحن لا نستطيع ان ننتظر وقد عاد الى سوريا حوالي سبعين الى ثمانين الف سوري في الاشهر الاخيرة بشكل طوعي، على ان يعود مع تزايد العودة ايضا في الفترة المقبلة السوريون الذين لا يتمتعون بأوضاع سليمة في لبنان".

وعن التطورات في الموضوع الحكومي، قال: "هناك اتفاق حصل مع الاطراف المعنية على مبادىء تتعلق بصحة التمثيل ومعايير تأليف الحكومة، على ان ننتقل الى افكار اكثر عملية لاننا مستمرون في الجهد الذي بدأناه عكس ما يشاع. من الطبيعي ان نعطي وقتا للاطراف المعنية لتأخذ وقتها في التفكير وبما تريد ان تقوم به. الافكار كثيرة للحلول ولولادة الحكومة، وبقدر ما تكون الاطراف مستعجلة، وبقدر ما يشعرون بأن الحكومة حاجة للبلد، بقدر ما تكون الولادة الحكومية سريعة خصوصا اننا غير محكومين بحل واحد".

وقال عن مضمون وفحوى الاقتراح المقدم اليوم: "اذا قرأوه بتمعن، يدركون بأننا قادرون على الجمع بين الانسانية والسيادية دون ان تتضاربا مع بعضهما، من أجل تأمين سيادة الوطن وحقوق الانسان فيه في الوقت ذاته. وهذا ما يعبر عن تفكيرنا السيادي والانساني". 

إخترنا لك

Beirut, Lebanon
oC
23 o