May 22, 2018 3:45 PM
خاص

هل يلقى السوريون مصير الفلسطينيين مع القانون 10؟
المصري: لا يمكن لأحد انتزاع الملكية الفردية

المركزية - ما الهدف الكامن وراء اصدار الرئيس السوري بشار الاسد في الثاني من نيسان 2018 القانون رقم 10  "القاضي بجواز إحداث منطقة تنظيميّة أو أكثر ضمن المخطّط التنظيميّ العام للوحدات الإداريّة"،  ويدعو  في مادته الثانية أصحاب الأملاك أو وكلاءهم لتقديم الوثائق والمستندات المؤيدة لحقوقهم خلال ثلاثين يوما فقط والا!؟

 تتضارب القراءات السياسية في الخطوة "الاسدية" بين من يرى ان هذا القانون محاولة لإطلاق إعادة الإعمار وتطوير التخطيط المدني، ومن يعتقد أنه يهدف إلى إغلاق الباب أمام عودة الغالبيّة العظمى من اللاجئين والنازحين السوريّين إلى أراضيهم.

غير ان مراقبين سياسيين يعتبرون انه عمل سياسي ينطوي على بعدين، الأول عقابي يستهدف فئة من الشعب السوري، والثاني بمثابة مكافأة للأطراف التي ستستفيد من هذه المساحات الجغرافية مقابل الدعم الذي قدمته للنظام السوري. ويخشى هؤلاء من أن يكون مقدمة لتغيير ديمغرافي يعيد النظام من خلاله توزيع السكان وفق أجندات طائفية وسياسية.

ولكن هل يجوز لأي كان ولو بقرار رئيس دولة سلب الملكية الفردية من اصحابها؟

في هذا الصدد، يرى الخبير في القانون الدولي شفيق المصري "ان الملكية الفردية هي حق من حقوق الانسان تحفظها القوانين العالمية والمدنية والسياسية والاقتصادية التي صدرت عام 1966. وهي حق اساسي لا يجوز لاي كان انتزاعها اوالتعرض لها ولو في حالة حرب. وهذا الحق منصوص عنه في كل الاحكام ومصان في الدستور ايضا، ولا يجوز لاي جهة مصادرة هذه الملكية تحت اي ذريعة، الا بعد التعويض العادل عن الشخص المراد استملاك ملكيته".

واعتبر "ان موضوع الحضور لتثبيت الملكية لا لزوم له في الحالات العادية لان هذه الملكية مثبتة في قيود اخرى في الدولة، الا اذا كانت هذه الملكية غير مسجلة في صحائف السجل العقاري".

هذا القانون قد ينطبق احيانا، على حد قوله، على الاراضي غير الممسوحة وعلى الملكيات غير المسجلة. عدا ذلك يعتبر تعسفيا في حال اقدمت الدولة على مصادرة الاملاك وتحويلها الى ملك عام او مشاع من دون اسباب تبريرية كافية، وبالتالي يحق لها التصرف بها كما تشاء. وتشبه عند ذلك المخالفة التي حصلت في اسرائيل في خمسينيات القرن الماضي، وهذا غير مقبول، حتى لو كان السبب تنظيميا كبناء الجسور والحدائق... لا يمكن استملاك العقارات من دون التعويض على اصحابها. اذ لا يكفي ارسال انذار للمواطنين بوجوب تأكيد ملكيتهم. هذا مبدأ عام".

إخترنا لك

Beirut, Lebanon
oC
23 o