May 18, 2018 4:06 PM
أخبار محلية

اقتراح لكيروز لتعديل المادة 505 من قانون العقوبات

المركزية - تقدم النائب إيلي كيروز باقتراح قانون يرمي إلى تعديل المادة 505 من قانون العقوبات اللبناني، المتعلقة بجرم مجامعة قاصر، والمادة 518 من القانون ذاته المتعلقة بجرم إغواء فتاة بوعد الزواج وفض بكارتها، متمنيا على رئيس مجلس النواب الرئيس نبيه بري إحالته على اللجان النيابية، عملا بأحكام المادتين 101 و102 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وصولا الى مناقشته والتصويت عليه في الهيئة العامة للمجلس وجاء فيه.

لقد جاء التعديل الأخير للمادتين 505 و 518 من قانون العقوبات بمناسبة إلغاء المادة 522، والتي تعفي المغتصب من الملاحقة القانونية في حال تم تزويج الضحية من المجرم، ناقصا، فأبقى على مفعول المادة 522 في حالتَي مجامعة القاصر الذي أتم الخامسة عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة وإغواء فتاة بوعد الزواج مع فض بكارتها.

إن مجامعة القاصر، ولمجرد أنها قاصر، وفي المرحلة العمرية من 15 الى 18 تشكل بحد ذاتها اغتصابا. إن رضى القاصر يبقى منقوصا وغير معتبر قانونا. إن القانون لا يعترف بأية قيمة للرضى عند القاصر وفي كل مراحله العمرية. إن تطبيق المادة 522 على المادة 505 فقرة 3 هو تبرير للإغتصاب ويتيح اغتصاب قاصرات لأنه لا يمكن الحديث عن رضى عندما يتعلق الأمر بقاصرات، فماذا يعني سؤال قاصرة إذا كانت راضية؟ فحتى سن الثامنة عشرة تظل قاصرة.

إن المادة 505، فقرة 3 تنم عن قصور تشريعي في النص الأصلي منذ العام 1983 وهو كان يحتاج منذ الأساس وقبل التعديل الأخير الى تدارك المشرع اللبناني من أجل تشديد العقوبة في حالة مجامعة القاصر الذي أتم الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة.

وبالنسبة لإغواء فتاة بوعد الزواج، يمكن التأكيد أن الزواج مؤسسة اجتماعية وقانونية لا يمكن أن تقوم على الخداع والكذب، فلا يعقل إذن تزويج القاصر بمن خدعها.

إخترنا لك

Beirut, Lebanon
oC
23 o