May 15, 2018 6:49 AM
صحف

كنعان: "الدستوري" انهى الاستغلال الانتخابي

قال المجلس الدستوري رأيه أمس في الطعن الدستوري الذي تقدّم به 10 نواب بدستورية قانون الموازنة العامة للعام 2018، فأبطلَ 7 من مواده من دون أن يمس سير العمل بالموازنة عملاً بمبدأ المصلحة العامة التي جَنّبت المجلس قراراً يمكن ان يؤدي الى تجميد العمل بها وشَلّ بعض المؤسسات وضرب مكتسبات بعض القطاعات، لا سيما لجهة ما يتصل بسلسلة الرتب والرواتب وإعطاء القضاة 3 درجات، ووقف ما استعادوا من حقوق على مستوى صندوق التعاضد رغم تعليق العمل بالدوام الجديد في المؤسسات الرسمية والعودة الى النظام السابق ما قبل التعديلات الأخيرة المتّصلة بزيادة ساعات العمل اليومية، ووقف الداوم يوم الجمعة عند الحادية عشرة من قبل الظهر، وتجميد العطلة القضائية وفق الصيغة الجديدة التي قالت بها الموازنة.

وفي تفسيرها للقرار، نُقل عن مصادر دستورية قولها "ان المجلس قام بعمل دستوري كبير وعلى درجة عالية لتصويب الأداء الحكومي، كما جمّد العمل بقانون الضرائب ليرسي قاعدة أساسية عند إقرارها في المرحلة المقبلة وفق قواعد دستورية شاملة وعادلة". ولفتت الى "ان المواد التي جمّدت او أبطِلت لا تمس جوهر الموازنة.

وتوقف رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، عند نقطتين بارزتين في القرار وهما:

أولاً: ردّ المجلس معظم مواد الطعن من الفصلين الاول والثاني والبابين الثالث والرابع بما فيها الطعن بالمادة ٨٧ المتعلقة بقطع الحساب، والذي شكّل احد ابرز ركائز الاستغلال الانتخابي لدى الطاعنين، ولا سيما منهم حزب الكتائب.

ثانياً: ردّ المجلس للمادة ٤٩ من حيث الشكل لا المضمون، إذ جاء من ضمن ردّه لـ ٦ مواد اخرى اعتبرها تتعلق بقوانين ادارية وتنظيمية وخاصة، كقانون تملّك الأجانب والقوانين الادارية والتنظيمية المتعلقة بنظام الموظفين، ومواقيت عملهم وكذلك الانظمة الاخرى المتعلقة بالسلطة القضائية، ولا علاقة للمادة 49 لا بتوطين ولا بتجنيس.

وبالتالي، أنهى المجلس حفلة الاستغلال الانتخابي التي طبعت حملة البعض الانتخابية، خصوصاً في ما خَصّ المادة ٤٩. وذكّر كنعان في هذا الإطار بتوصيات لجنة المال منذ ٢٠١٠ الى ٢٠١٨، والتي طالبت بعدم حشر مواد كهذه في الموازنة. وقال: «لو صدر هذا القرار قبل الانتخابات لكان وَفّر على الرأي العام والمراجع المعنية الكثير».

تجدر الاشارة الى انّ المواد المبطلة هي:

-المادة 14، وتنصّ على حق مجلس الوزراء تعيين الهيئات الناظمة ومجلس إدارة المؤسسات العامة خلال 6 اشهر من تاريخ نشر القانون. وطلب إعداد قانون خاص بهذا الشأن خارج نطاق قانون الموازنة.

-المادة 26، وتتضمن السماح للمكلفين بإجراء تسوية ضريبية وتسوية اوضاع المكلفين بضريبة الدخل من 2011 حتى 2016 ضمناً، منعاً للتمادي في ارتكاب المخالفات تمهيداً للتسوية.

-المادة 35، تتعلق بإمكانية مالك العقار تسوية المخالفات المرتكبة على عقاره لأنه يشجّع على التمادي بارتكابها ايضاً.

-المادة 43، وفيها إلغاء عدد من المؤسسات العامة والمصالح المستقلة، وترك الموضوع في حال وجود قرار بتشريعه بقانون خاص خارج قانون الموازنة.

-المادة 49، التي تمنح كل أجنبي او عربي يشتري وحدة سكنية في لبنان إقامة، واعتبرها المجلس الدستوري كأنها لم تكن، خصوصاً انّ المجلس كان قد جمّد العمل بها مسبقاً فور تسلّمه الطعن.

-المادة 51، تنص على تعديل دوام العمل الاسبوعي من 32 الى 34 ساعة، والعودة الى الدوام السابق كما أقرّ قبل التعديل الأخير.

-المادة 52، تتعلق بالعطلة القضائية من دون المس بمكتسبات القضاة بالدرجات الثلاث وصندوق التعاضد.

إخترنا لك

Beirut, Lebanon
oC
23 o