Nov 24, 2020 2:39 PM
عدل وأمن

"الدستوري" يصحح خطأ ماديا ويوقف تنفيذ مفعول القانون 192 المتعلق بالمياه

المركزية ـ صحح  المجلس الدستوري  خطأ ماديا ورد في القرار الرقم 5/2020 بعدما تبين له انه سجل قرارين تحت هذا الرقم، وصدر في 28/7/2020 وذلك بإبدال الرقم 5 المعطى للقرار الصادر في 9/11/2020 بالرقم "6". وثانيهما القرار القاضي بوقف تنفيذ مفعول القانون الرقم 192/2020 الصادر في 9/11/2020 وعمم  قراريه الرقم 7/2020 والرقم 8 /2020 تاريخ 24 /11/2020 بموضوع الطعن بالمادتين 14 و15 من القانون رقم 192/2020 (قانون المياه. وذلك في قرار اصدره  خلال إلتئامه بكامل أعضائه . 

وجاء في القرار 7: إن المجلس الدستوري، الملتئم في مقره بتاريخ 19/11/2020 برئاسة رئيسه طنوس مشلب وحضور نائب الرئيس أكرم بعاصيري والأعضاء: عوني رمضان، أنطوان بريدي، عبدالله الشامي، رياض أبو غيدا، عمر حمزه، فوزات فرحات، الياس بو عيد والياس مشرقاني. لدى الاطلاع على سجل القرارات، تبين انه سجل قرارين بالرقم 5/2020، 

أولهما قرار تصحيح خطأ مادي صدر في 28/7/2020 وثانيهما القرار القاضي بوقف تنفيذ مفعول القانون رقم 192/2020 الصادر في 9/11/2020، الأمر الذي تأكد بالاطلاع على اصل القرارين المنوه عنهما، وحيث ان إعطاء الرقم 5 للقرار الثاني الصادر في 9/11/2020 يشكل خطأ" ماديا" يقتضي تصحيحه وذلك بابداله بالرقم "6"/2020 

لذلك، 

1 - نقرر تصحيح الخطأ المنوه عنه وذلك بإبدال الرقم 5 المعطى للقرار الصادر في 9/11/2020 بالرقم "6". 

2 - استرداد نسخ القرار المرسلة للتبليغ من أجل اجراء التصحيح". 

وجاء في القرار 8: رقم المراجعة: 3/2020 تاريخ 5/11/2020 

المستدعون: النواب السادة: سيزار ابي خليل، حكمت ديب، سليم عون، ماريو عون، روجيه عازار، فريد البستاني، سيمون ابي رميا، إبراهيم كنعان، الان عون، ادكار معلوف. 

موضوع المراجعة: إبطال المادتين 14 و 15 من القانون رقم 192 تاريخ 22/10/2020 ( تعديل قانون المياه رقم 77 تاريخ 13/4/2018 ) وتعليق مفعولها. 

إن المجلس الدستوري، الملتئم في مقره بتاريخ 24/11/2020 برئاسة رئيسه طنوس مشلب وحضور نائب الرئيس أكرم بعاصيري والأعضاء: عوني رمضان، أنطوان بريدي، عبدالله الشامي، رياض أبو غيدا، عمر حمزه، ، فوزات فرحات الياس مشرقاني والياس بو عيد. 

عملا" بالمادة 19 من الدستور، وبعد الإطلاع على المراجعة وعلى التقريرين الواردين في 17/11/2020 تبين ما يلي: 

بتاريخ 5/11/2020 ورد الى المجلس الدستوري مراجعة طعن بدستورية المادتين 14 و 15 من القانون رقم 192 ( تعديل قانون المياه ) المنشور في العدد 41 من الجريدة الرسمية تاريخ 22/10/2020 ، موقعة من النواب السادة: سيزار ابي خليل، حكمت ديب، سليم عون، ماريو عون، روجيه عازار، فريد بستاني، سيمون ابي رميا، إبراهيم كنعان، الان عون وادكار معلوف، ومرفق بها صورة عن المادتين المطعون فيهما وعرض الطاعنون نصّ المادتين وادلوا :بأن المراجعة مستوفية جميع شروطها الشكلية ويقتضي قبولها شكلا"، وفي الأساس بأنه لا يمكن الفصل بين المادتين المطعون بدستوريتهما اللتين نصتا على تشكيل الهيئة الوطنية للمياه وعلى دورها، وانهما تتعارضان بشكل فاضح مع المواد 65 من الدستور، لاسيما الفقرة 5 الأخيرة منها، و66 و54 و70 منه للأسباب الآتية: 

I - لأن الدور المعطى للهيئة في الفقرات 1 و2 و3 و4 و5 و7 من المادة 15 يتعارض مع : 

ألف - احكام المادة 66 من الدستور : 

1 - لإشراك رئيس الوزراء وآخرين بالمهام المتعلقة بالأمور العائدة الى إدارة وزير الطاقة والمياه حصرا" 

2 - لأن الهيئة باتت تمارس مهام اناطها الدستور حصرا" بوزير الطاقة والمياه بموجب المادة 66 ، لجهة : 

- تحديد السياسة العامة لقطاع المياه ودراسة المخططات التوجيهية التي يعرضها الوزير على مجلس الوزراء دون وسيط 

- دراسة القدرة التمويلية لناحية إقتراح الموازنة العائدة للوزارة او إقرار المشاريع واولويتها من ضمن الموازنة وتوثيق البرامج المقرّة من مجلس النواب 

- التوصيات التي تتناول حقل المياه بهدف تحسين إدارة هذا المورد 

باء _ احكام المادة 65 من الدستور لجهة : 

- تعزيز او اسقاط الاقتراحات التي يكون قد رفعها وزير الطاقة أو أي من الوزراء الآخرين 

- التعارض مع الفقرة الخامسة من المادة 65 - التي تعتبر ان وضع الخطط الإنمائية أي البرامج الهادفة الى استعمال المياه، من الأمور الأساسية التي تتطلب موافقة ثلثي مجلس الوزراء ولا يجوز إناطتها بهيئة وطنية تتضمن أقل من نصف او ثلث مجلس الوزراء إضافة الى أعضاء من غير الوزراء. 

II _ لأن الهيئة هي " بمثاية مجلس وزراء مصغر " لإدارة وزارة معينة من قبل وزراء آخرين يتدخلون في صلاحية الوزير المختص الدستورية. 

III _ لأن تقليص دور الوزير المختص الى مجرد نيابة رئاسة لجنة تتدخل في حيثيات إدارة وزارته في حين يمنحه الدستور ولاية إدارة مصالح الدولة وتطبيق القوانين والأنظمة وسلطة دستورية في كل ما يتعلق بالأمور العائدة لإدارته، ويحمّله المسؤولية إفراديا" تجاه مرؤوسيه والمدير العام، وجماعيا" تجاه مجلسي الوزراء والنواب عن سياسة الحكومة 

IV- لأن المادة 70 من الدستور نصّت عن مسؤولية الوزير فيما يتعلق بإخلاله بواجباته الوظيفية ومحاكمته أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، ما يؤكد الصلاحية الدستورية الفردية وغير التشاركية للوزير بمعرض إدارة وزارته، فلا يجوز ادخال أي هيئة في صلب صلاحياته، بالإضافة الى ذلك ان الهيئة الوطنية للمياه تشكل هيئة ناظمة من خلال الصلاحيات الدستورية العائدة للوزير فيما لم تخصص مهامها بأية صفة إستشارية ملزمة، ما يسبب مشكلة لاحقا" في إستصدار مراسيم تنظيمية، بمهل وإجراءات ومواضيع فرعية تقيد الوزير المختص. 

وطلبوا بالنتيجة، 

1 - قبول المراجعة شكلا" لورودها ضمن المهلة القانونية واستيفائها سائر شروطها الشكليّة. 

2 - تعليق مفعول المادتين المطعون في دستوريتهما لحين البت بأساس المراجعة كي لا ينتج عن تنفيذهما وضعٌ قانونيٌ غير سليم بالنسبة الى القرارات والتدابير المتّخذة والمطبقة وفقا" لهما. 

وتبين انه بتاريخ 9/11/2020 قرر المجلس تعليق مفعول القانون المطعون بدستوريته وانه بالتاريخ اياه جرى تعيين مقررين للإطلاع على الطعن، وتقديم التقرير 

وتبين انه بتاريخ 16/11/2020 ورد التقريران وبنـــــــاءً عليــــــــه 

أولاً-في الشــــــــكل: حيث ان المادة 19 من قانون انشاء المجلس الدستوري رقم 250 تاريخ 14/7/1993 المعدل، والمادتين 30 و31 من القانون رقم 243 تاريخ 7/8/2000 المعدّل، المتعلق بنظامه الداخلي، تنص على انه يعود لعشرة أعضاء من مجلس النواب على الأقل مراجعة المجلس الدستوري في ما يتعلق بمراقبة دستورية القوانين، وعلى ان تقدّم المراجعة خلال مهلة خمسة عشر يوماً تلي نشر القانون في الجريدة الرسمية ... تحت طائلة ردّ المراجعة شكلاً، 

حيث ان القانون رقم 192 المطعون بدستورية مادتيه 14 و15، المتعلق بتعديل القانون رقم 77 تاريخ 13/4/2018 - قانون المياه، نُشرَ في الجريدة الرسمية، العدد 41، تاريخ 22/10/2020، 

حيث ان الطعن مقدّم من عشرة نواب عاملين ومسجّل في قلم المجلس الدستوري تحت الرقم 3/و بتاريخ 5/11/2020، فيكون وارداً ضمن المهلة القانونية وهو مستوفٍ لجميع شروطه الشكلية فيقبل شكلاً. 

ثانياً-في الأساس:حيث ان ادلاءات الطاعنين جرى عرضها أعلاه فيقتضي التصدي لها لمعرفة مدى صحتها وبالتالي مدى دستورية او عدم دستورية المادتين المطعون فيهما لترتيب النتيجة المناسبة وذلك في ضوء ما ادلى به الطاعنون والنصوص والمبادئ التي ترعى الموضوع، علما ان المجلس ليس مقيداً بمطالب الطاعنين او بما يدلون به من أسباب، إنما يضع يده على كل ما يمكن ان يكون قد شاب القانون من مخالفات ويرتب عليها النتائج اللازمة سنداً لأسباب قانونية قد يثيرها عفواً وذلك بمجرد قبول مراجعة الطعن في دستورية القانون شكلاً. 

حيث يتضح من نصوص المواد /54/ و /65/ و /66/ من الدستور ما يلي: 

" أنّ مشاركة الوزير المختص في التوقيع على مقررات رئيس الجمهورية ليست أمرا" شكليا" بل هي من المسائل الجوهرية التي تتوقّف عليها شرعية أو لا شرعية تلك المقررات (المادة 54) 

" أنّ مجلس الوزراء يتولّى السلطة الإجرائية ويتخذ قراراته بأكثرية موصوفة في صدد المواضيع الأساسية ومنها الخطط الإنمائية الشاملة والطويلة المدى (المادة 65) 

" أنّ الوزير هو الذي يتولّى إدارة وزارته ويـُناط به تطبيق الأنظمة والقوانين المتعلقة بالأمور العائدة الى إدارته وبما خص به (المادة 66) 

حيث تسهيلا" للبحث يرى المجلس التطرّق أولا" الى المادة 14 وثانيا" الى المادة 15 . 

أولا" - بالنسبة للمادة 14 من القانون 192/2020 

حيث أن المادة 14 نصّت على ما يلي: 

1 - ينشأ لدى رئاسة مجلس الوزراء هيئة وطنية تسمى " الهيئة الوطنية للمياه " يرأسها رئيس مجلس الوزراء، وتتألف من: 

" وزير الطاقة والمياه نائبا" للرئيس. 

" وزراء ( البيئة، الصناعة، الزراعة، الأشغال العامة والنقل، الصحة، المالية، الداخلية والبلديات والسياحة ) _ أعضاء 

" المدراء العامون للمؤسسات العامة الإستثمارية للمياه _ أعضاء 

2 _ يمكن للهيئة دعوة من تشاء من القطاع العام والخاص ومن الجمعيات الاهلية لحضور 

إجتماعاتها. 

3 _ تضع الهيئة آلية عملها بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء. 

4 _ يمكن للهيئة، تشكيل لجنة مؤقتة تقنية برئاسة وزير الطاقة والمياه مؤلفة من المدراء العامين 

المعنيين ينضم اليها عند الإقتضاء أصحاب الإختصاص و/أو الجمعيات الأهلية لدراسة 

موضوع معيّن. 

5 _ تنظم الهيئة تقارير تتناول أعمالها لعرضها على مجلس الوزراء للإطلاع عليها. 

حيث أن المادة 14 أنشأت الهيئة الوطنية للمياه لدى رئاسة مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الحكومة ووزير الطاقة والمياه نائبا" له، والوزراء المذكورين أعلاه وآخرين ممن لهم علاقة بقطاع المياه وأصحاب الاختصاص فيه وعلى ان تنظم تقارير تتناول أعمالها لعرضها على مجلس الوزراء، للاطلاع عليها. 

حيث أن المادة 64 من الدستور الواردة تحت عنوان " رئيس مجلس الوزراء" والتي تنص في فقرتها الأولى على أن رئيس مجلس الوزراء مسؤول عن تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس الوزراء، تضيف في فقرتيها 7 و8 اي رئيس مجلس الوزراء أن: 

7: "يتابع اعمال الإدارات والمؤسسات العامة ويعطي التوجيهات العامة لضمان حسن سير العمل". 

8: "يعقد جلسات عمل مع الجهات المعنيّة في الدولة بحضور الوزير المختص". 

حيث أن المادة 14 ، تدخل في دائرة تطبيق البندين 7 و 8 من المادة 64 من الدستور وتشكل بصورةٍ مُمَأسسة - ابرز أوجه قيام رئيس مجلس الوزراء بمتابعة اعمال الإدارات والمؤسسات العامة وبالتنسيق بين الوزراء وإعطاء التوجيهات العامة لضمان حسن سير العمل، وبعقد جلسات عمل منظّمة وممنهجة مع الجهات المعنية في الدولة في موضوع قطاع المياه بحضور الوزير المختص بصفته نائب رئيس الهيئة الوطنية للمياه، 

حيث إذا كان لا يصح تقييد سلطة الوزير او مجلس الوزراء او الحد من صلاحيات أي منهما، فإنه لا يوجد أي مانع من تزويدهما بالمشورة وبالمعطيات والمعلومات التي تمكن كلا" منهما ، في مجال اختصاصه، من إتخاذ القرار 

حيث أن ادخال المادة 14 للوزراء وأصحاب الاختصاص المذكورين أعلاه في تشكيل الهيئة مع الوزير المختص لا ينتقص من صلاحياته بل على العكس يشكل عاملا" مساعدا" له للاطلاع اكثر على الحاجة للمياه في مختلف الميادين وكيفيّة ترشيد قطاعها خاصة ان معظم الوزراء الذين يشاركون في تأليف الهيئة، لوزاراتهم علاقة مباشرة بهذا القطاع 

فضلا" عن ذلك، 

ان المادة 14 ، تشكل تكريسا" للعرف الذي جرى عليه رؤساء مجالس الوزراء لجهة تشكيل - بقرارات إدارية فردية _ لجان عمل مشتركة لبحث ودراسة موضوع أو مواضيع معيّنة، وتضمّ عدة وزراء و/أو ممثلين عنهم 

(Commissions interministérielles ( وترفع تقريرا" بنتيجة اعمالها إلى المرجع الذي شكّلها، وهذا التقرير لا يلزم الوزير او مجلس الوزراء او رئيس مجلس الوزراء، 

حيث تبعا" لما تقدم فأن المادة 14 ، بنصها على تعريف الهيئة الوطنية للمياه، وكيفية إنشائها وآلية عملها، دون ان تتعرض لصلاحيات الوزير المختص ( وزير الطاقة ) و/أو مجلس الوزراء، لا تكون مخالفة لأحكام أي من مواد الدستور وتحديدا" تلك التي ادلى بها الطاعنون، إنما على العكس تكون مؤتلفة مع احكام البندين 7 و 8 من المادة 64 منه، ما يوجب رد الطعن بخصوصها. 

ثانيا" - في مدى دستورية المادة 15 

حيث أن المادة 15 تنصّ على ما يلي: 

المادة 15 : 

تتولى الهيئة الوطنية للمياه المهام الآتية:  

1 _ المساهمة في تحديد الأهداف والمبادئ التوجيهية العامة لسياسة وطنية عامة ومستدامة لقطاع المياه. 

2 _ دراسة المخطط التوجيهي العام للمياه الذي يصبح نافذا" بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. 

3 _ دراسة قدرة الدولة على تمويل الخطط والمشاريع ووضع برامج التمويل وتحديد مصادره. 

4 _ دراسة الخطط والبرامج الهادفة الى تنظيم إستعمالات المياه ومنع إهدارها وترشيد إستهلاكها. 

5 _ إقرار مشاريع وتنظيم توزيع المياه ذات الأهمية الوطنية والإقليمية إضافة الى تحديد أفضليات 

المشاريع وتوزيعها على المناطق. 

6 _ دراسة التوجهات والإجراءات التي ترتئيها الوزارات المختصة لتطبيق الإدارة المتكاملة للمياه 

لاسيما في مجال حماية النظم البيئية المائية، بما في ذلك السياحة والصناعة والطاقة وإدارة 

الأحراج والنشاطات الزراعية وتربية المواشي وصيد الأسماك والتنظيم المدني. 

7 _ وضع التوصيات التي تتناول الأبحاث والتعليم والتدريب والإعلام في حقل المياه، بهدف 

تحسين إدارة هذا المورد. 

8 _ الإطلاع على المعاهدات الدولية، المتعلقة بتقاسم المياه في الأنهار العابرة للحدود أو التي لها 

تأثير على الأمن المائي الوطني، وابداء الرأي فيها. 

ألف - بالنسبة للبنود 2 و3 و 4 و6 و 7 و 8 من المادة 15 

حيث من الواضح أن البنود 2 و 3 و 4 و 6 من المادة 15 تقتصر على إيلاء الهيئة الوطنية للمياه مهام استشارية، تحضيرية، سابقة لاقتراح اتخاذ القرار من قبل المرجع المختص، وزير الطاقة والمياه، وسابقة بالطبع لاتخاذ القرار، 

حيث أن هذا الدور الاستشاري المعطى للّجنة بوضع دراسات فنّية او علمية يساعد الوزير في نطاق عمله ولا يحد من صلاحياته اطلاقا" لانه غير ملزم له 

حيث ان المجلس الدستوري سبق وأكد في قراره رقم 5 تاريخ 29/9/2001 أن لا مانع من ابداء المشورة وتزويد الوزير و/أو مجلس الوزراء بالمعطيات والمعلومات، ونضيف الآن بالدراسات، التي تمكنهما من اتخاذ القرار المناسب دون تجاوز صلاحيات أي منهما. 

حيث أن ما يؤكد أن دور اللجنة في البنود المشار اليها هو استشاري محض, غير ملزم، ولا فيه تجاوز لصلاحيات الوزير او مجلس الوزراء، هو حفظ تلك الصلاحيات بشكل صريح وواضح في كثير من مواد القانون رقم 192/2020 التالية للمادتين 14 و 15 المطعون بهما، ومنها على سبيل المثال لا الحصر المواد 16 و 17 و 21 و 28 و 31 و 34 و 35 و 36 و 75 و 102. 

حيث يتضح مما تقدم ان البنود 2 و 3 و 4 و 6 موضوع البحث، ليس فيها أي تجاوز لصلاحيات الوزير الإدارية او الدستورية ولا لصلاحيات مجلس الوزراء وهي لا تخالف بشيء احكام الدستور لاسيما المواد المسند إليها الطعن ، طالما ان التقرير الذي يصدر عن الهيئة إيذانا" باختتام الموضوع الذي قامت بدراسته، والمقتصر على التعبير عن رأيها هو رأي غير ملزم للوزير المختص أو لمجلس الوزراء أو لرئيسه، علما" أنه ليس في القانون رقم 192/2020 ما يشير لا من قريب ولا من بعيد، الى ان للدراسات وللتوصيات التي تتخذها الهيئة صفة المعاملة الجوهرية substantielle formalité التي يؤدّي عدم مراعاتها او الاخذ بنتيجتها الى ابطال القرار الإداري الصادر خلافا" لرأيها، إن كان دراسة أو توصية، 

حيث بالنسبة للبندين 7 و 8 اللذين ينصان على وضع التوصيات وعلى الاطلاع على المعاهدات الدولية المتعلقة بتقاسم المياه وابداء الرأي فيها فأن حكمهما هو حكم البنود 2 و 3 و 4 و 6 ولا يخالفان بشيء احكام الدستور وبنوع خاص المواد المسند اليها الطعن . 

حيث تبعا" لكل ما تقدم يقتضي ردّ الطعن بخصوص كل هذه البنود. 

باء - بالنسبة للبندين 1 و2 من المادة 15 

حيث أن البند (1) ينص على أن تتولى الهيئة الوطنية للمياه: 

المساهمة في تحديد الأهداف والمبادئ التوجيهية العامة لسياسة وطنية عامة ومستدامة لقطاع المياه. 

حيث أن كلمة " المساهمة " يشوبها عدم الوضوح وتثير الالتباس إذ يمكن تفسيرها على انها المساعدة او المعاونة كما يمكن تفسيرها على انها مشاركة فعلية علما ان المفهوم اللغوي لكلمة المساهمة تفيد المشاركة. 

حيث ان البند الأول من المادة 15 المطعون فيها الملتبس، قد يولي دوراً معيناَ للهيئة في تحديد تلك الأهداف يتجاوز إطار الدرس وإبداء الرأي، وينطوي على تعرّض لصلاحيات الوزير المختص ومجلس الوزراء الدستورية مما يجعله عرضة للإبطال. 

حيث أن اجتهاد المجلس الدستوري الفرنسي، وكذلك المجلس الدستوري في لبنان، إستقر على ابطال النصوص التشريعية - حتى في حال كان المستدعي لم يطلب ابطالها - عندما يعتريها عدم الوضوح، معتبرا" ان من واجب السلطة التشريعية أن تسنّ نصوصا" على درجة كافية من الوضوح والدقة وإلّا لا تكون قد مارست صلاحياتها، اذ ان فهم القانون وقابليته للإدراك من قبل الكافة يشكلان حسب اجتهادات المجلس المذكور هدفا" ذا قيمة دستورية او حتى مبدأ دستوريا" ملزما" للسلطة التشريعية ومحصنا" لها (الكافة) ضد مخاطر تفسيرات خاطئة ناجمة عن غموض بعض التعابير القانونية. 

" ….dans la décision n? 2009 - 580 DC Hadopi I du 10 Juin 2009, le Conseil constitutionnel a censuré d'office une disposition de la loi (alors même qu'elle n'était pas contestée par les requérants parlementaires) sur le fondement d'un défaut de clarté. Il a estimé que le législateur devait poser des règles suffisamment claires et précises faute de quoi il resterait en deçà de sa compétence ….. , on peut rappeler que l'intelligibilité et l'accessibilité de la loi sont un simple objectif de valeur constitutionnelle qui contraint le parlement …..", 

- Dalloz, les grandes décisions du Conseil constitutionnel, 19ème édition, 

20 - Conseil constitutionnel, 18 Juin 2010, observations, IV, 13, p.313 . 

" II. L'éxigence de clarté, d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi. 

La décision n? 2005 - 512 DC du 21 avril 2005 est également l'occasion pour le Conseil constitutionnel de faire application du principe de clarté de la loi …, associé à l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi …. Ces principes imposent au législateur " d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques afin de prémunir les sujets de droit contre une interprétation contraire à la constitution ou contre le risque d'arbitraire, sans reporter sur des autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la détermination n'a été confiée par la constitution qu'à la loi … 

Par la suite, il censurera une disposition fiscale susceptible de deux interprétations différentes ( Conseil const. 10 Juillet 1985, n? 85 - 191 DC ) et il consacrera la " clarté " comme exigence constitutionnelle autonome dans une décision n? 98 - 401 DC du 10 Juin 1998 … avant d'en faire une application régulière ( Conseil const. 14 Janvier 1999, n?98 - 407, DC …Conseil const. 7 Décembre 2000, n? 2000 - 439 DC … ) et de la qualifier expressément de 

" principe " ( et non plus d'"exigence" ) dans une décision n? 2001 - 455 DC du 12 Janvier 2002 …) 

- Op. cit 26, Conseil const. 21 Avril 2005, n?512 DC, observations, II , 7, 8, 9, 10, et 11 

يراجع أيضا" قرار المجلس الدستوري اللبناني الرقم 23/2019 تاريخ 12/9/2019 والرقم 4/2020 تاريخ 22/7/2020 . 

حيث يقتضي بالتالي ابطال البند (1) من المادة 15 من القانون رقم 192 تاريخ 16/10/2020 لهذا السبب . 

بالنسبة للبند (5) من المادة 15 : 

حيث ان البند (5) من المادة (15) من القانون رقم 192 تاريخ 16/10/2020 ينص على الآتي: 

" تتولى الهيئة الوطنية للمياه ... : 

5 - إقرار مشاريع وتنظيم توزيع المياه ذات الأهمية الوطنية والإقليمية، إضافة" الى تحديد افضليات المشاريع وتوزيعها على المناطق." 

حيث ان إيلاء الهيئة الوطنية للمياه صلاحية تقرير أو اتخاذ القرار بشأن مشاريع وبشأن تنظيم توزيع المياه ذات الأهمية الوطنية والإقليمية واخيرا" بشأن تحديد افضليات المشاريع وتوزيعها على المناطق، كما ورد في البند (5) المشار اليه، يتجاوز دون شك صلاحية الوزير التي تتناول الاقتراح على مجلس الوزراء اتخاذ القرار بشأن هذه المواضيع الأساسية، ويتجاوز أيضا" صلاحية مجلس الوزراء الذي هو المرجع المختص لاتخاذ القرار بموافقة ثلثي عدد أعضاء الحكومة المحدّد في مرسوم تشكيلها بشأن المواضيع المذكورة في البند (5) والتي تدخل في دائرة " الخطط الإنمائية " الشاملة والطويلة المدى المحدّدة في البند (5) من المادة (65) من الدستور المتعلقة بصلاحية مجلس الوزراء، سواء" في الأمور العادية أو في الأمور الأساسية. 

حيث زيادة" على ذلك، إن إعطاء صلاحية التقرير للهيئة يخالف مضمون المادتين (54) و (70) من الدستور للسببين التاليين: 

- الأول: لأنه يجعل مشاركة الوزير المختص ( وزير الطاقة والمياه ) لرئيس الجمهورية، في التوقيع على المقررات المتخذة في مجال المياه، امرا" شكليا"، في حين ان هذا التوقيع المنصوص عنه في المادة (54) هو معاملة جوهرية ترتبط بمسؤولية الوزير عن تلك المقررات 

- الثاني: لأنه يجعل اتهام الوزير افراديا"، وفقا" للمادة (70) من الدستور، امرا" غير جائز بالنسبة لتلك المقررات 

 

إخترنا لك

Beirut, Lebanon
oC
23 o