Nov 21, 2020 11:14 AM
خاص

الرؤية الإصلاحية للجنة المال والموازنة:
أوضاع البلد لا تسمح بترَف التأجيل

المركزية- أقرّت لجنة المال والموازنة النيابية رؤيتها الإصلاحية منذ أسبوعين، اعتبرت فيها أن "ما آلت إليه أوضاع البلد اقتصادياً ومالياً واجتماعياً وبنيوياً، لم يعد يسمح بترف التأجيل والمماطلة في تنفيذ هذه الرؤية".

وتنشر "المركزية" نصّها الآتي:

"منذ العام 2010، كان للجنة المال والموازنة رؤية إصلاحية عبرت عنها في مختلف المناسبات، لاسيما بمناسبة ممارسة الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة، وبمناسبة درس مشاريع موازنات الدولة حين قُدمت هذه المشاريع فأتيح للجنة درسها، خاصة خلال الأعوام 2010، و2017 ، و2018، و2019، و2020.

وقد تكرست هذه الرؤية الإصلاحية في التوصيات التي أصدرتها اللجنة بمناسبة درس مشاريع الموازنات المذكورة، منها الحديثة، ومنها ما هو تكرار وتأكيد لتوصيات أصدرتها اللجنة في السنين السابقة.

قبل العام 2020، أخذت الحكومة ببعض التوصيات، ومنها:

  • التوصية المتعلقة بتحديد سقف رقمي لعجز الموازنة، وحصر إجازة الاقتراض بتمويل عجز محدد بشفافية.
  • التوصية المتعلقة بتحديد أصول وقواعد توزيع عائدات الصندوق البلدي المستقل للقرى والبلدات التي ليس فيها بلديات من خلال المرسوم التنظيمي رقم 1917 الصادر بتاريخ 6 نيسان 1979 وتعديلاته.
  • التوصية المتعلقة بـوضع خطة للإيجارات وتشييد أبنية للإدارت العامة، أو شرائها.
  • التوصية المتعلقة بتخفيض نسبة الاحتياطي إلى إجمالي النفقات، إذ خفضت النسبة إلى 3,5%، على أمل أن تخفض في مشاريع الموازنات اللاحقة إلى ما لا يتجاوز الـ 2%.
  • التوصية بعدم تضمين مشروع قانون الموازنة أية قوانين برامج جديدة.

ولا تزال التوصيات الأخرى، وعددها أربعاً وثلاثين توصية أرفقت بتقرير اللجنة بمناسبة درس مشروع موازنة العام 2020، بانتظار اعتمادها.

وفي ما يلي بيان بهذه التوصيات التي يشكل كل منها جزءاً من هذه الرؤية الإصلاحية الشاملة:

أولاً: مواجهة واقع كلفة خدمة الدين العام بشفافية وطرح الحلول الممكنة والمتاحة على كافة الصعد المحلية والدولية.

ثانياً: تأكيد مضمون توصياتها التي أصدرتها بمناسبة درس مشروع موازنة الأعوام 2010 و 2017 و 2018، 2019، ولم يؤخذ بها.

ثالثاً: توحيد الجهات الضامنة في لبنان نظراً لتعدد هذه الجهات، وخاصة من الناحية الاستشفائية.

رابعاً: وضع خطة شاملة من قبل مجلس الإنماء والإعمار وخطط قطاعية تشكل الأساس لإعداد موازنات السنوات المقبلة، وتعتمد الإنماء المتوازن، وذلك في مهلة ستة أشهر.

       وإلى حين إنجاز هذه الخطط، تكليف كل وزير وضع خطة عمل لوزارته يصار، بالاستناد إليها، إلى درس ومناقشة مشروع موازنة وزارته لعام 2021.

خامساً: وضع خطة للصرف الصحي تشمل الأراضي اللبنانية كافة.

سادساً: الإسراع بإنهاء مشروع القانون المتعلق بتعديل قانون المحاسبة العمومية وإحالته بشكل مستقل تماماً عن مشاريع قوانين الموازنة.

سابعاً: إلغاء الإدارات الرديفة، وبالتالي عدم تخصيص أية اعتمادات لمثل هذه الإدارات التي اعتبرت من داخل القطاع العام، خلافاً لأحكام القانون، وخصصت بمساهمات من داخل القطاع العام خلافاً لأحكام القانون أيضاً.

ثامناً: إجراء مسح شامل للعاملين في القطاع العام وإعادة النظر بهيكليات الإدارات العامة وبملاكاتها العددية، وبالتالي بيان مدى حاجتها إلى موظفين جدد، واستيعاب المتعاقدين والعاملين بالساعة عن طريق مباريات مفتوحة يشتركون فيها ويعطون علامات إضافية عند تحديد مراتب النجاح.

تاسعاً: وقف كل ما من شأنه أن يشكل توظيفاً مقنعاً يتصف بالاستمرارية، ولاسيما عن طريق التعاقد الدائم، أو بواسطة الاعتمادات الملحوظة لبدلات الأتعاب والدراسات.

عاشراً: إعادة النظر بهيكليات وملاكات أجهزة الرقابة ورفدها بالعناصر المؤهلة والكفوءة وتفعيل صلاحياتها ووسائل عملها، لا سيّما في ما خص ديوان المحاسبة لجهة تفعيل دوره وملء الشواغر في ملاكاته.

حادي عشر: تأليف الهيئات الناظمة حيث ينص القانون على إنشائها، وملء الشواغر في مجالس إدارات المؤسسات العامة والهيئات الناظمة والشركات المختلطة والهيئات ذات الصفة العمومية كافة، ولاسيما منها مؤسسة كهرباء لبنان، والهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، والهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات، والهيئة الناظمة للطيران المدني، والمؤسسة العامة للزيت والزيتون.

ثاني عشر: إعادة النظر بالمساهمات والمساعدات والعطاءات التي تقدمها الدولة لغير القطاع العام، وتحديد المعايير اللازمة لمنحها وللرقابة على إنفاقها بما يؤمن المصلحة العامة للدولة، وبالتالي عدم تخصيص مساهمات في أية وزارة لا تتعلق بمهام وصلاحيات الوزارة المحددة بموجب قانون إنشائها، وتجنب الازدواجية في تخصيص المساهمات لمرجع واحد من أكثر من مصدر، وبالتالي إيجاد صيغة معينة لتدقيق حسابات المستفيدين من هذه المساهمات والمساعدات والعطاءات.

ثالث عشر: وضع المعايير اللازمة لإقامة المهرجانات السياحية السنوية تفادياً للعشوائية، وبالتالي إعادة النظر بتخصيصها بمساهمات من الدولة على هذا الأساس.

رابع عشر: وضع خطة شاملة للإيجارات تأخذ في الاعتبار:

  1. إقامة مجمعات حكومية في ضواحي العاصمة على أراضٍ تملكها الدولة أو البلديات أو مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك.
  2. وإلى حين تحقق التدبير السابق، استبدال الإيجارات داخل المناطق المرتفعة البدل في العاصمة بإيجارت ذات بدل أدنى في مناطق أخرى من العاصمة أو في الضواحي القريبة، ولاسيما مبنى الأسكوا المرتفع بدل الإيجار والفائض عن حاجة العاملين فيه.
  3. وضع مشروع تجميع المدارس الرسمية موضع التنفيذ.
  4. الاستفادة من العقارات المملوكة من قبل البلديات بدعوتها إلى تخصيص عقارات في مراكز المحافظات والأقضية لإقامة مجمعات حكومية عليها حيث تدعو الحاجة.

خامس عشر: إعادة النظر بتخصيص الاعتمادات للتجهيزات، ولاسيما تجهيزات المعلوماتية والأثاث والمفروشات المكتبية في الإدارات العامة كافة.

سادس عشر: وضع قانون برنامج لديون المتعهدين بعد تحديدها بالتفصيل، وإحالته بموجب قانون خاص إلى المجلس النيابي.

سابع عشر: تعزيز تفتيش العمل من أجل ممارسة رقابة دائمة للحد من مخالفة الأحكام التي ترعى عمل الأجانب.

ثامن عشر: دعم القطاع الزراعي وتنفيذ الخطة الخمسية الموضوعة لهذه الغاية بعد تحديثها إذا دعت الحاجة، ودفع المساعدات المخصصة لدعم القطاع الزراعي.

تاسع عشر: توحيد المعايير لمنافع الطبابة والاستشفاء والتعليم في جميع الأجهزة العسكرية والأمنية، وتعميم المستشفيات العسكرية على المناطق كافة وإفادة جميع عناصر الأجهزة العسكرية والأمنية من خدماتها.

عشرون: وضع دراسة تفصيلية عن أوضاع السجون اللبنانية، ولاسيما عن السجن المركزي في كل من منطقتي الشمال والجنوب، وبالتالي عن خطة الحكومة لمعالجة الاكتظاظ الحاصل في السجون اللبنانية كافة.

حادي وعشرون: إرفاق أي مشروع موازنة لاحقاً بتبرير المساهمات والمساعدات المقدمة إلى غير القطاع العام بصورة مفصلة.

ثاني وعشرون: تطبيق قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص ووضع النصوص التطبيقية عند الحاجة.

ثالث وعشرون: إيلاء موضوع البيئة الاهتمام اللازم نظراً لآثاره المتعددة على المجتمع.

رابع وعشرون: وضع معايير وضوابط لسفر الموظفين إلى الخارج.

خامس وعشرون: تعزيز التعليم المهني والتقني وربطه بتلبية الطلب على اليد العاملة الماهرة والمتخصصة.

سادس وعشرون: تعزيز الجامعة اللبنانية لتتمكن من القيام بالمهام المنوطة بها على الوجه الأكمل.

سابع وعشرون: تحديد منحة التعليم للموظفين والمستخدمين عن أبنائهم إلى ما يعادلها من منحة مستحقة عن تعليمهم في المدارس الرسمية، من أجل التحفيز على تعزيز التعليم الرسمي، وبالتالي تحديد متوسط كلفة الطالب في التعليم الرسمي.

ثامن وعشرون: تكليف التفتيش المركزي وضع دراسة مفصلة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان.

تاسع وعشرون: إرفاق مشاريع الموازنة العامة والموازنات الملحقة في المستقبل بالموازنات التفصيلية للمؤسسات العامة التابعة لكل إدارة عامة، لاسيما إذا كانت تحصل على مساهمة من الموازنة العامة أو من الموازنات الملحقة.

ثلاثون: إنجاز ملف المهجرين وملف تعويضات حرب تموز 2006 ووضع قانون برنامج لهذه الغاية، مهما كانت كلفتهما.

حادي وثلاثون: إنجاز الحسابات المالية المعدة حسب الأصول والمدققة من قبل ديوان المحاسبة، على اعتبار أن إقرار هذه الحسابات هو شرط وقيد دستوري لإقرار ونشر موازنة الدولة.

ثاني وثلاثون: وضع كشف بنتائج تخصيص الاعتمادات لدعم فوائد القروض الاستثمارية منذ العام 2000 وحتى اليوم، وبالتالي وضع النظام الخاص الذي جرى النص على وضعه بموجب المادة العاشرة من قانون موازنة العام 2017، وكذلك بموجب المادة العاشرة من قانون موازنة العام 2018، والمادة العاشرة من قانون موازنة العام 2019.

ثالث وثلاثون: وجوب تقديم ونشر ميزانية مصرف لبنان السنوية وحساب الأرباح والخسائر عملاً بأحكام المادة 117 من قانون النقد والتسليف، وبالتالي احتساب حصة الدولة من أرباح المصرف وفقاً لأحكام المواد 113 و 114 و 115 من القانون ذاته.

رابع وثلاثون: تقديم كشف حساب عن نتيجة تلزيم مرفق البريد إلى شركة ليبان بوست منذ تاريخ إجراء التلزيم وحتى آخر العام 2018، وبالتالي تقديم كشف سنوي اعتباراَ من مطلع العام 2019.

 

ولم تهمل لجنة المال والموازنة بيان الأسباب الموجبة لتوصياتها، فقدمت لها بما يلي:

 

"أثناء درس ومناقشة مشروع موازنة العام 2020، تبين للجنة المال والموازنة:

أولاً: في ما يتعلق بنص مشروع القانون:

  1. تضمينه نصوصاً مطابقة لأحكام المادة الخامسة من قانون المحاسبة العمومية، ونصوصاً خاصة أيضاً لمعالجة الأوضاع الاستثنائية، ولاسيما:
  • الفصل الثاني من مشروع القانون المتضمن مادة ترمي إلى تعديل تسعة قوانين برامج سبق إقرارها، دون أن يتضمن أي قوانين برامج جديدة.
  • الفصل الثالث من مشروع القانون المتضمن عشر مواد تتعلق بإحداث وتعديل قوانين ضريبية نافذة كتمديد المهل والاعفاءات، وإحداث ضريبة دخل مؤقتة على رقم أعمال المصارف والمؤسسات المالية خلال العام 2019.
  • الفصل الرابع من مشروع القانون المتضمن تسع مواد بمواضيع متفرقة، تتعلق الأخيرة منها بنفاذ القانون، وترمي كل واحدة من المواد الأخرى إلى تعديل نصوص نافذة أو إلى إحداث نصوص جديدة.
  1. ضرورة إرفاق  التعديلات المقترحة على النصوص النافذة، ضريبية كانت أم  غير ضريبية، بالأسباب الموجبة الكافية لتبرير التعديلات المقترحة.

 

ثانياً: في ما يتعلق بأجهزة الإدارة والعاملين فيها:

  1. وجود أجهزة رديفة للأجهزة الرسمية ومنها على سبيل المثال:

 

  • برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP بتسمياته المختلفة في أكثر من إدارة عامة.
  • برنامج إصلاح إدارة المالية العامة.
  • المركز اللبناني للإنتاج النظيف.
  • برنامج الإنماء التربوي...
  • برنامج تطوير التعليم العام.
  • برنامج اعتماد المستشفيات.
  • برنامج الرعاية الصحية الأولية.

 

  1. وجود أجهزة لا تعمل منذ مدة طويلة ومع ذلك تخصص باعتمادات سنوية.
  2. وجود عدد كبير من العاملين بالساعة في بعض الإدارات العامة، ولاسيما في وزارة المالية، حيث يتولى معظمهم أعمال إدخال المعلومات ومعالجتها وأعمال المحاسبة والتدقيق دون أن يخضعوا لأي مساءلة أو محاسبة في حال الخطأ.  
  3. وجود عدد كبير من المتعاقدين، ولاسيما في القطاع التعليمي الذي يجب أن تتوفر في من يتولى رسالة التعليم التفرغ والطمأنينة والاستقرار الوظيفي، وهذا غير متوفر في حالة التعاقد. أضف إلى ذلك أن التعاقد في الإدارات العامة قد تجاوز أحكام المادة 87 من نظام الموظفين التي تشترط أن يكون التعاقد لمدة محددة ولعمل عارض يتطلب مؤهلات وكفاءات معينة، فإذا به يصبح وسيلة للتوظيف خلافاً للأصول.
  4. توظيف مقنّع عن طريق بدلات الأتعاب والدراسات التي تتكرر اعتماداتها سنوياً. وقد أولت لجنة المال والموازنة اهتماماً كبيراً بهذا الملف وأصدرت تقريراً عن التوظيف المخالف لأحكام المادة 21 من القانون رقم 46/2017 (قانون سلسلة الرتب والرواتب).
  5. شغور في معظم الهيئات الرقابية، مما ينعكس سلباً على ممارسة رقابة فعالة على الإدارة، لاسيما في ضوء تلازم الشغور مع عدم تحديث الأنظمة ووسائل العمل المتاحة.
  6. شغور في بعض مجالس إدارات المؤسسات العامة والهيئات الناظمة المنشأة بقوانين، وحتى عدم تأليف بعض هذه الهيئات والمجالس.

 

ثالثاً: في ما يتعلق ببعض النفقات:

  1. لحظ اعتمادات تزيد قيمتها عن الـ /346/ مليار ليرة للمساهمات والمساعدات لغير القطاع العام وللعطاءات إلى جهات خاصة دون تحديد أية معايير في إعطائها، أو في الرقابة على إنفاقها وتدقيقها من قبل أجهزة التدقيق المختصة والموثوقة.
  2. لحظ اعتمادات لتشجيع ودعم المهرجانات دون تحديد أية معايير لذلك.
  3. لحظ اعتمادات للإيجارات بما لا يقل عن /114/ مليار ليرة.
  4. لحظ اعتمادات في موازنات بعض الوزارات بما لا ينسجم مع طبيعة عملها.

 

  1. تكرار لحظ اعتمادات سنوية للتجهيزات بمبالغ متماثلة، وبما لا يتجاوز العشرة ملايين ليرة في بعض الأحيان، بالرغم من كون التجهيزات هي من الموجودات التي تعمر لمدة لا تقل عن الخمس سنوات، ولاسيما تجهيزات المعلوماتية وتجهيزات النقل والأثاث والمفروشات المكتبية، ويؤدي إلى الشراء بالفاتورة عند تدني قيمة الاعتماد عن العشرة ملايين ليرة.

 

وقد أجرت لجنة المال والموازنة تخفيضات على معظم هذه النفقات انسجاماً مع توصياتها السابقة ومراعاة لأوضاع المالية العامة حالياً.

 

رابعاً: في ما يتعلق بالديون والالتزامات المتوجبة على الدولة:

  1. توجب ديون لصالح المتعهدين، لاسيما لدى وزارة الأشغال العامة والنقل.
  2. توجب ديون لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
  3. توجب مبالغ مقررة لتنفيذ الخطة الخمسية في وزارة الزراعة.
  4. توجب ديون للمستشفيات ومساهمات غير مدفوعة للمدارس الخاصة المجانية.

 

خامساً: في ما يتعلق بالطبابة والاستشفاء والتعليم في الأجهزة العسكرية والأمنية:

  1. اختلاف الأسس والمعايير المعتمدة من قبل الأجهزة في هذا الشأن.
  2. وجود مستشفى عسكري مركزي تقتصر خدماته على عسكريي الجيش.

 

سادساً: في ما يتعلق بالشؤون الإنمائية والقطاعية:

  1. عدم إيلاء القطاع الزراعي ما يستحقه من عناية لكونه يثبّت المواطن في أرضه، ويسهم في الانتقال من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد الإنتاجي، الأمر الذي أدى إلى تراجع القطاع الزراعي عاماً بعد عام وهجرة العاملين في هذا القطاع إلى المدن.
  2. عدم وجود هيئات إنمائية في الأرياف، ولاسيما في الشمال وعكار وفي بعلبك الهرمل.
  3. تخصيص اعتماد سنوي منذ العام 2000 بما لا يقل عن /130/ مليار ليرة لبنانية لتغطية فوائد القروض الإنمائية دون أن تتوفر أية معلومات عن المستفيدين من هذه القروض. وقد نصت موازنات الأعوام 2017 و 2018 و 2019 على وضع نظام يحدد أصول منح هذا الدعم وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية واستطلاع رأي حاكم مصرف لبنان، إلا أن هذا المرسوم لم يتم وضعه حتى الآن.

 

سابعاً: في ما يتعلق بالربط ما بين الموازنة والتخطيط:

  1. عدم وضع خطة شاملة وخطط قطاعية توضع مشاريع الموازنات على أساسها.

 

ثامناً: في ما يتعلق بواردات الموازنة:

  1. اقتصار واردات الموازنة من مصرف لبنان على مبلغ سنوي لا يتجاوز الستين مليار ليرة لبنانية.
  2. عدم لحظ أي إيرادات من تلزيم مرفق البريد لشركة ليبان بوست.

تاسعا: في ما يتعلق بخدمة الدين العام:

إن خدمة الدين العام باتت تشكل عبئاً كبيراً على الخزينة خاصة في ظل التراجع الكبير في الأيرادات وإرتفاع العجز، كما الصعوبات المرتقبة لتمويل الإستحقاقات المقبلة.

 

عاشراً: في ما يتعلق بالتوصيات التي أصدرتها اللجنة خلال درس مشروع الموازنة العامة والموازنات الملحقة للأعوام 2010 و 2017 و 2018 و 2019:

 أخذت الحكومة مشكورة بالتوصيات التالية:

  • التوصية المتعلقة بـوضع خطة للإيجارات وتشييد أبنية للإدارت العامة، أو شرائها.
  • التوصية المتعلقة بتخفيض نسبة الاحتياطي إلى إجمالي النفقات، إذ خفضت النسبة إلى 3,5%، على أمل أن تخفض في مشاريع الموازنات اللاحقة إلى ما لا يتجاوز الـ 2%.
  • التوصية بعدم تضمين مشروع قانون الموازنة أية قوانين برامج جديدة.
  1. ولا تزال التوصيات الأخرى غير معتمدة.

 

حادي عشر: في ما يتعلق بموضوع السجون:

- الاكتظاظ الذي تعاني منه السجون اللبنانية بالرغم من صدور قوانين برامج لإنشاء سجنين مركزيين في الشمال والجنوب.

 

ثاني عشر: في ما يتعلق بالحسابات المالية السنوية:

        نصت المادة الخامسة والستون من قانون موازنة العام 2017 على ما يلي:

"على سبيل الاستثناء ولضرورات الانتظام المالي العام ينشر هذا القانون وعلى الحكومة إنجاز عملية إنتاج جميع الحسابات المالية المدققة منذ 1993 وحتى سنة 2015 ضمناً خلال فترة لا تتعدى السنة اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون، وإحالة مشاريع قوانين قطع الحساب عن السنوات التي لم تقر فيها إلى مجلس النواب ، عملاً بالأصول الدستورية والقانونية المرعية".

ونَص البندان أولاً وثانياً من المادة الوحيدة من القانون رقم 143 تاريخ 31 تموز 2019 على ما يلي:

أولاً: خلافاً لأي نص مغاير يتعلق بمنع التوظيف على أنواعه، على الحكومة اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون، تأمين الموارد البشرية لتمكين ديوان المحاسبة من إنجاز مهمته في تدقيق الحسابات المالية النهائية حتى سنة 2017 ضمناً.

ثانياً: على سبيل الاستثناء، ولضرورات الانتظام المالي العام، ينشر قانون موازنة العام 2019 والموازنات الملحقة، على أن تنجز الحكومة جميع الحسابات المالية النهائية والمدققة منذ سنة 1993 حتى سنة 2017 ضمناً، وتحيل مشاريع قوانين قطع الحساب عنها بمهلة أقصاها ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.

مما يعني أن مشاريع قوانين قطع الحساب سترد تباعاً إلى المجلس النيابي لدرسها وإقراراها.

إلا أن أية مشاريع قوانين قطع حساب لم ترد إلى اللجنة".

وهكذا يتبيّن بأن بيان مَواطن الخلل والدعوة إلى إصلاحها، مسار انتهجته لجنة المال والموازنة على مدى إحدى عشرة سنة من ضمن رؤية إصلاحية شاملة على الصعد كافة.

وإن كانت اعتبارات خاصة قد حالت دون وضع هذه الرؤية موضع التنفيذ، فإن ما آلت إليه أوضاع البلد اقتصادياً ومالياً واجتماعياً وبنيوياً، لم يعد يسمح بترف التأجيل والمماطلة".

* * *

 

إخترنا لك

Beirut, Lebanon
oC
23 o