Jul 07, 2020 3:43 PM
خاص

كمال حايك مديراً لـ"كهرباء لبنان" في زمن الإصلاح كما في أحلك الأزمات؟

المركزية- في خطوة أرادها مجلس الوزراء تسجيل نقطة إيجابية في مرمى المجتمع الدولي ولا سيما صندوق النقد، لإظهار أن لبنان بدأ مسار الإصلاحات انطلاقاً من قطاع الكهرباء، فكان أن عيّن في جلسته اليوم في قصر بعبدا، 6 أعضاء لمجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، وهم: طارق عبد الله (سنّي)، حسين سلوم (شيعي)، سامر سليم (درزي) ، كريم سابا (أورثوذكس)، حبيب سرور (كاثوليك)، شادي كريدي (ماروني).

ومع تعيين الأعضاء الستة، أفادت مصادر متابعة "المركزية" أن "ذلك يدل على بقاء السيّد كمال حايك رئيساً ومديراً عاماً لمؤسسة كهرباء لبنان، علماً أن النظام المعمول به في المؤسسة، ينصّ على تعيين ما بين الـ3 والـ7 أعضاء، على أن يعيَّن منهم الرئيس والمدير العام، وقد يتوزّع المنصبان على إسمين أو يكون من نصيب إسم واحد كما هو الحال مع حايك".

ووفق النظام العام للمؤسسات العامة هناك المواد 5 و6 و7 التي تفسّر شروط التعيين، وتنصّ على الآتي:

المادة 5

1-  يتألف مجلس الادارة من ثلاثة الى سبعة اعضاء بمن فيهم الرئيس ونائب الرئيس في حال وجوده.

2-  يعين مجلس الادارة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ,بناء على اقتراح سلطة الوصاية، وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية في ما يتعلق بالموظفين والمستخدمين الخاضعين لصلاحياته.

 

3-  يجب ان تتوافر في كل من الرئيس والاعضاء الشروط التالية:

أ- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل.

ب- ان يكون قد اتم الخامسة والعشرين من عمره. وألا يكون قد تجاوز الرابعة والستين.

ج- ان يكون خاليا من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه بعمله .وعليه ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية اثباتا لذلك.

د- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت . او بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة وفقا لاحكام المادة 4 (فقرة هـ) من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 1959/6/12.

هـ­ ان يكون غير معزول او مصروف من وظيفة او خدمة في احدى الادارات العامة او المؤسسات العامة او البلديات بقرار من احد مجالس التأديب، وألا يكون قد احيل على التقاعد او انهيت خدمته عملاً باحكام المادة الثانية من القانون رقم 65/49 الصادر بتاريخ 1965/9/6 واحكام المواد 2 الى 8 والفقرة الاولى من المادة 12 من القانون رقم 65/54 الصادر بتاريخ 1965/10/2.

و- الا تكون له، ولا لأقاربه حتى الدرجة الرابعة، منفعة شخصية مباشرة او غير مباشرة في اي عمل من اعمال المؤسسة العامة.

ز- ان يكون حائزاً على اجازة جامعية معترفا بها، او ان يكون ذا خبرة عملية في حقل اختصاص المؤسسة العامة.

 ح- يمكن ان يؤخذ رئيس او بعض اعضاء مجلس الادارة من بين الموظفين المنتسبين الى احدى الفئات الثلاث العليا في الادارات العامة، او ما يماثل هذه الفئات في المؤسسات العامة والبلديات.

 

المادة 6

- يعيَّن رئيس مجلس الادارة واعضاؤه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد أو التمديد.

- على سلطة الوصاية، قبل انتهاء ولاية مجلس الادارة بشهرين على الأقل، أن ترفع الى مجلس الوزراء اقتراحاً بتأليف مجلس ادارة جديد.

- يستمر مجلس الادارة القائم في متابعة اعماله حتى تعيين المجلس الجديد.

- لا يجوز ان يعيَّن احد رئيسا او عضوا في مجلس ادارة لاكثر من مؤسسة عامة واحدة.

 

المادة 7

1-  لا يتقاضى رئيس مجلس الادارة والاعضاء عن أعمالهم اي راتب او تعويض، مهما كان نوعه، الا تعويض حضور تحدد قيمته بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح سلطة الوصاية وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية.

2-  يشمل تعويض الحضور، المذكور في الفقرة الاولى من هذه المادة، نفقات النقل وتعويض الانتقال والاعمال الاضافية التي يستوجبها قيامهم بأعمالهم، ولا يستحق لهم باستثناء ذلك اي تعويض اخر من اي نوع كان وتطبق على الاعضاء الموظفين والمستخدمين النصوص المتعلقة بالحد الاقصى للتعويضات المعمول بها في الادارات العامة.

3-  يمكن، بالاضافة الى التعويض المذكور في الفقرة السابقة، اعطاء رئيس مجلس الادارة تعويض تمثيل وتعويض سيارة يحددان بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح سلطة الوصاية وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية، على ألا يفوقا في مطلق الاحوال تعويض التمثيل وتعويض السيارة المعطيين لموظفي الفئة الاولى في الادارات العامة.

4 - لا يحق لرئيس مجلس الادارة المعين من بين موظفي الادارات العامة او مستخدمي المؤسسات العامة والبلديات ان يتقاضى تعويض تمثيل او تعويض سيارة اذا كان يتقاضى مثل هذا التعويض بحكم وظيفته الاصلية.

بالنسبة للفقرة الاولى من المادة 7 راجع المرسوم 3862 ت 1987/05/02 ج ر 20ت 1987/05/14.

* * *

إخترنا لك

Beirut, Lebanon
oC
23 o