Apr 08, 2020 1:19 PM
عدل وأمن

المراد: صلاحية إجراء التشكيلات تعود حصرا إلى "القضاء الأعلى"

المركزية ـ أكد نقيب المحامين في طرابلس والشمال محمد المراد ان صلاحية إجراء التشكيلات القضائية تعود حصرا الى مجلس القضاء الإعلى مع حق وزيرة العدل ماري كلود نجم  في إبداء ملاحظاتها.

عقد النقيب المراد مؤتمرا صحافيا، في دار النقابة، تحدث فيه عن موضوع التشكيلات القضائية، فقال: "في الأزمنة الصعبة والكوارث الوبائية والاقتصادية، وحين تمر المجتمعات في مراحل من الهشاشة يخشى معها انحدار البلاد والعباد إلى سوء العاقبة، تنهض الإرادات والعزائم وتنتفض غريزة الدفاع عن الوجود، لصد المخاطر أو استيعابها أو التقليل من آثارها، وهذا أضعف الإيمان".

اضاف: "وبما أن نقابة المحامين في طرابلس كانت منذ تأسيسها صوتا صارخا في فضاء الوطن، داعيا إلى سيادة الدستور والقانون والقيم، وهي أخيرا منذ انتفاضة الشعب حتى اندلاع وباء كورونا، تجاوبت مع المقتضيات الوطنية والإنسانية والاجتماعية والمهنية، بدءا من تأمينها حق الدفاع لموقوفي الإنتفاضة، مرورا بإسهامها في تعقيم السجون والسعي إلى التقليل من اكتظاظها ما أمكن، عبر متابعة تخلية سبيل بعض الموقوفين في بعض الجرائم الذي وصل اليوم الى 235 موقوفا قد تم تخلية سبيلهم على مستوى الشمال، وصولا إلى انخراطها في مختلف النشاطات الاجتماعية والوطنية، فإنها، وبصفتها القانونية والأخلاقية، وانطلاقا من موقعها ودورها في تحمل المسؤولية العامة، ترى أن الحاجة باتت أمس ما يكون، وأكثر من أي وقت مضى، إلى عدم التباطؤ أو التلكؤ في تحصين بيت العدالة، وهي تناشد السلطة التنفيذية أن تبادر فورا إلى تيسير أعمال السلطة القضائية التي ارتأت قيادتها الموثوقة أن ضبط أمور الناس تحت سقف القانون، لا يمكن تحقيقه على وجه صحيح من دون إجراء التشكيلات القضائية الضرورية وإلحاق القضاة المتخرجين بمراكزهم، كي تسد بهذا الفجوات الفراغية التي تشكل واحدا من أهم أسباب البطء في التقاضي وإصدار الأحكام".

وتابع: "ولأن المحاماة شريكة القضاء في تحقيق رسالة العدالة، فإن نقابة المحامين في طرابلس الساهرة على استقرار النظام العام القضائي، ترى أن صلاحية إجراء التشكيلات تعود حصرا إلى مجلس القضاء الأعلى، مع حق وزيرة العدل في إبداء ملاحظاتها، فإذا أصر المجلس على التشكيلات بنصاب محدد، وجب إصدارها. وعليه فإن للمراسيم التي تصدر بهذا الخصوص صفة إعلانية لا إنشائية، لأن التشكيلات تعتبر نهائية ومنجزة فور إصرار المجلس عليها بالنصاب المحدد، وإن تراخي الوقت بين إنجازها وإصدار المراسيم لا يستقيم مع مبدأ فصل السلطات، وقد ينم أيضا عن أن جهات ما فاعلة، غافلة عما يستطيع القضاء القيام به من مهام في هذه الظروف المتوحشة التي تجتاح لبنان".

وختم: "لقد وضعت السلطة التنفيذية ثقتها بالمجلس الذي عينته، فلا يجوز أن تكون هذه الثقة منقوصة ومشروطة عملا بالمبدأ المعروف: Donner et retirer ne vaut.

إخترنا لك

Beirut, Lebanon
oC
23 o