Mar 24, 2020 11:32 PM
خاص

مشروع دياب - نجم لضوابط إستثنائية ومؤقتة على بعض العمليات والخدمات المصرفية

تنشر "المركزية" مشروع  قانون معجّل يرمي إلى وضع ضوابط إستثنائية ومؤقتة على بعض العمليات والخدمات المصرفية الذي نوقش اليوم في مجلس الوزراء والذي سيناقش في جلسة الخميس المقبل التي ستعقد في قصر بعبدا ..تكمن أهمية هذا المشروع أنه يحمل اسم :مشروع دياب - نجم اعدته وزيرة العدل ماري كلود نجم والرئيس دياب وهو غير مشروع وزير المال غازي وزني.

المادة الأولى: بصورة إستثنائية ومؤقتة، ولمدة سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون، تخضع السحوبات والتحويلات المصرفية المشار إليها حصرا في ما يلي، للضوابط المؤقتة المنصوص عليها في هذا القانون وفي المراسيم التي تصدر عن مجلس الوزارء تطبيقا لأحكامه وفقا للاصول والانظمة المرعية الاجراء.

المادة الثانية:  تخضع للضوابط المفروضة مؤقتا بموجب هذا القانون، وخلال مدة نفاذه حصرا الأموال المودعة في المصارف العاملة في لبنان  وتلك المحوّلة إليها قبل تاريخ 17تشرين الثاني  2019، بحيث تقيّد خدمة التحويلات إلى الخارج  والعائدة لتلك الأموال، بالنسبة إلى جميع الودائع على إختلاف أنواعها بما فيها تلك الإئتمانية وخدمات البطاقات المصرفية، إلا ما استثني منها بموجب هذا القانون ومراسيمه التطبيقية. 

المادة الثالثة: نظرا للظروف الاستثنائية الحاضرة، وانطلاقا  من مبدأ التداول بالعملة الوطنية، تتم السحوبات النقدية من الحسابات المصرفية المفتوحة بالعملات الاجنبية باحدى الطريقتين التاليتين:

1-  السحب بالعملة الوطنية وفقا  لسعر الصرف المتداول لدى الصرافين المعتمدين قانونا، يضاف اليه هامش نسبة مئوية يحدد دوريا بقرار من مجلس الوزارء بناء على اقتراح وزير المالية

2-  أو السحب بالعملة الاجنبية وفقا لسعر الصرف الرسمي، على ان يحسم منه الهامش المذكور في البند الاول اعلاه.

المادة الاربعة:  تستثنى من نطاق تطبيق هذا القانون، ولا تخضع لاية ضوابط، سحوبات وتحويلات

  • أموال الدولة اللبنانية ومصرف لبنان.
  • أموال الدول الأجنبية والمنظمات الدولية والإقليمية والعربية العاملة في لبنان.
  • أموال البعثات الدبلوماسية.
  • الاموال الموهوبة او المقروضة الى مؤسسات التعليم العالي التي لا تتوخى الربح.
  • صافي قيم بوالص التأمين العائدة لصناديق وشركات إعادة التأمين، وذلك بعد إثبات مقدار هذا الصافي بمستندات تصدر عن وازرة الاقتصاد والتجارة.
  • التحويلات الواردة من الخارج إلى حسابات المودعين في المصارف اللبنانية بعد 17 تشرين ثاني 2019  وكذلك الإيداعات النقدية بالعملات الأجنبية في تلك الحسابات بعد هذا التاريخ )"الأموال الجديدة" أو" Fresh Money (، مع ثمارها وإيراداتها وكل ما نتج أو قد ينتج عنها بعد إستثمارها وتوظيفها، بحيث يعود لأصحابها وضمن حدودها أن يتصرفوا بها بحرية تامة، سحبا نقديا وتحويلا للخارج. وعلى المصرف متلقي" الاموال الجديدة" ان يفتح لديه باسم صاحبها حسابا خاصا جديدا او متفرعا عن حساب مفتوح سابقا)الحساب الخارجي( يتم من خلاله اجراء القيود المحاسبية اللازمة لتتبع استعمال هذه الاموال و يحصر العمل بالحساب الخا رجي بالاموال الجديدة دون سواها.
  • العمليات بالعملة الوطنية او بالعملات الاجنبية داخل لبنان بواسطة التحاويل او الشيكات او البطاقات المصرفية .على ان  يحصر تسديد الشيكات المسحوبة على المصارف اللبنانية أو على مصرف لبنان في حسابات داخل لبنان.

المادة الخامسة: على المصارف أن تسدّد الرواتب والمعاشات والأجور والمعاشات التقاعديّة والمخصصات بشكل كامل وفوري عند طلب صاحب العلاقة. 

اما الرواتب والاجور التي تسدد شهريا بالعملات الاجنبية فيتم سحبها وفقا للالية المحددة في المادة الثالثة كما ان قابليتها للتحويل تتم وفقا للمادة السادسة من هذا القانون.

المادة السادسة: مع مراعاةأحكام المادة الربعة، تؤدّي المصارف العاملة في لبنان خدمة التحويل إلى الخارج لصالح عملائها، أشخاصا طبيعيين ومعنويين، إذا كانت التحويلات المطلوبة تتناول، في الخارج ،إحدى الحالات الآتية، ووفقا لسقوف تحدّد بموجب مرسوم يصدر في مجلس الوزارء، بناء على اقتراح وزارء المالية والاقتصاد والتجارة والصحة والتربية، كلّ بحسب اختصاصه:

  • الأقساط المدرسية والجامعية.  
  • كلفة المعيشة الاعتيادية إيجار، مصاريف ونفقات....
  • الطبابة والاستشفاء.
  • سندات القروض والضرائب والرسوم الناشئة قبل تاريخ صدور هذا القانون، وتلك التي ستتوجب خلال مدة نفاذه.
  • التحويلات التجارية التي يثبت أن المؤسسات والشركات التجارية دأبت عليها قبل تاريخ 17 تشرين ثاني 2019
  •  
  • المادة السابعة: على المصارف قبول تسديد الأقساط أو الدفعات المستحقةّ بالعملة الأجنبية الناتجة عن سائر القروض بما فيها القروض الشخصية والقروض السكنية بالليرة اللبنانية على أساس سعر الصرف الرسمي الصادر عن مصرف لبنان شرط أن لا يكون المستفيد  من هذه المادة وديعة بعملة أجنبيّة لدى المصرف المعني يمكن استعمالها لتسديد هذه الأقساط أو الدفعات.

في حال وجود وديعة للعميل بالعملة الأجنبيّة لدى المصرف الدائن بالأقساط أو الدفعات المذكورة أعلاه، فلا يمكن سحب هذه الوديعة أو تحويلها الى مصرف آخر قبل تسديد القرض.

 المادة الثامنة: تناط بلجنة الرقابة على المصارف صلاحية تلقي الشكاوى والمراجعات حول مخالفة المصارف لأحكام هذا القانون ومراسيمه التطبيقية، وتبت اللجنة بها بقرار خطي يصدر في مهلة ثلاثة أيام من تاريخ ورودها.  ويتعرض المصرف المخالف لاحكام هذا القانون ومراسيمه التطبيقية للعقوبات المنصوص عنها في القوانين المرعية الإجراء لا سيما تلك المنصوص عنها في المادة 912 من قانون النقد والتسليف.

تأمينا للشفافية، وبصورة إستثنائية وطيلة مدة نفاذ هذا القانون، ينضم إلى اللجنة المخصصة للبت بالشكاوى والمراجعات المذكورة ممثل عن نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس وممثل عن نقابة خبراء المحاسبة المجازين، مع مراعاة احكام السرية المصرفية.

ترفع اللجنة تقارير شهرية إلى مجلس الوزارء حول تطبيق هذا القانون، وتنشر هذه التقارير على موقع مصرف لبنان الإلكتروني، مع مراعاة أحكام السرية المصرفية.

المادة التاسعة: تحدد دقائق تطبيق هذا القانون بموجب مراسيم تصدر في مجلس الوزارء بناء على اقتراح الوزير المختص وبعد استطلاع رأي مصرف لبنان حيث ينص هذا القانون على ذلك، بمهلة اقصاها اسبوعين من تاريخ نفاذ هذا القانون.

المادة العاشرة:   يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية ولمدة سنة واحدة من تاريخ نفاذه ،قابلة للتقصير او التمديد بحسب تطور الظروف الاستثنائية التي اوجبت اصدار هذا القانون وذلك بمرسوم يصدر عن مجلس الوزارء، بناء على اقتراح وزير المالية وبعد استطلاع رأي مصرف لبنان.

إخترنا لك

Beirut, Lebanon
oC
23 o