Feb 27, 2020 1:57 PM
خاص

قانون موازنة 2020 يصدر نهاية الجاري دون توقيع عون
مرقص: هل عنصر الملاءمة متوفر في ظل الظروف الاستثنائية؟

المركزية- بات محسوماً أن قانون موازنة العام 2020 سيصدر في الجريدة الرسمية نهاية شباط الجاري

من دون توقيع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي أعلن في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في 20 الجاري أنه لن يوقّع الموازنة "بسبب عدم المصادقة على قانون "قطع الحساب" إذ لا يمكن إصدار الموازنة من دونه، إلا إذا صدر قانون يجيز ذلك كما حصل في العام الماضي من خلال القانون ١٤٣/ ٢٠١٩".

هذا الموقف، أثار التساؤل حول مدى ملاءمة هذا الموضوع الآن مع الظروف الدقيقة في البلاد؟! حيث العمل يتركز على إيجاد أنجع الحلول لتسيير مفاصل الاقتصاد وتعبيد الطرق لكل ما من شأنه إبعاد شبح الانهيار عن لبنان.

مرقص يشرح... الخبير الدستوري رئيس مؤسسة "جوستيسيا" الدكتور بول مرقص أكد عبر "المركزية" أحقية موقف رئيس الجمهورية من الناحية الدستورية، وقال: من المفترض ألا تُقرّ الموازنة قبل إنجاز "قطع الحساب" الذي يفترض أن يسبق إقرار مشروع الموازنة، وبالتالي يحق لرئيس الجمهورية ردّ القانون إلى مجلس النواب.

وأكد مرقص أن "قانون الموازنة لن يصبح ساري المفعول من دون توقيع رئيس الجمهورية، حتى لو حمل توقيع رئيس الحكومة ووزير المال"، لكنه أوضح في هذا السياق أن "في حال أصرّ مجلس النواب على مشروع الموازنة من دون إنجاز "قطع الحساب"، عندها يصدر قانون الموازنة من دون توقيع رئيس الجمهورية".

لكن السؤال يبقى "هل عنصر الملاءمة متوفر اليوم في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة؟".

المهلة الدستورية الفاصلة.. وعن المهلة الدستورية الموجبة لتوقيع قانون الموازنة، علماً أن مجلس النواب صادق على مشروع الموازنة في 27 كانون الثاني 2020، شرح مرقص أن "المادة 56 (عدلت بموجب 18 /1990) تنصّ على الآتي: "يصدر رئيس الجمهورية القوانين التي تمت الموافقة النهائية عليها في خلال شهر بعد إحالتها إلى الحكومة ويطلب نشرها. أما القوانين التي يتخذ المجلس قراراً بوجوب استعجال إصدارها، فيجب عليه أن يصدرها في خلال خمسة أيام ويطلب نشرها. وهو يصدر المراسيم ويطلب نشرها، وله حق الطلب إلى مجلس الوزراء إعادة النظر في أي قرار من القرارات التي يتخذها المجلس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إيداعه رئاسة الجمهورية. وإذا أصرّ مجلس الوزراء على القرار المتخذ أو انقضت المهلة من دون إصدار المرسوم أو إعادته، يُعتبر القرار أو المرسوم نافذاً حكماً ووجب نشره".

وتابع مرقص: كذلك نصّت المادة 86 (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبالقانون الدستوري الصادر في 21/9/1990) على الآتي: "إذا لم يبت مجلس النواب نهائياً في شأن مشروع الموازنة قبل الانتهاء من العقد المعيّن لدرسه، فرئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة يدعو المجلس فوراً إلى عقد استثنائي يستمر لغاية نهاية كانون الثاني لمتابعة درس الموازنة واذا انقضى العقد الاستثنائي هذا ولم يبت نهائيا في مشروع الموازنة فلمجلس الوزراء أن يتخذ قراراً يصدر بناءً عليه عن رئيس الجمهورية مرسوم يجعل بموجبه المشروع بالشكل الذي تقدم به الى المجلس مرعيا ومعمولا به ولا يجوز لمجلس الوزراء ان يستعمل هذا الحق إلا إذا كان مشروع الموازنة قد طرح على المجلس قبل بداية عقده بخمسة عشر يوماً على الأقل.

على انه في مدة العقد الاستثنائي المذكور تجبى الضرائب والتكاليف والرسوم والعائدات الأخرى كما في السابق وتؤخذ ميزانية السنة السابقة أساساً ويضاف اليها ما فتح بها من الاعتمادات الاضافية الدائمة ويحذف منها ما أسقط من الاعتمادات الدائمة وتأخذ الحكومة نفقات شهر كانون الثاني من السنة الجديدة على القاعدة الإثني عشرية".

إخترنا لك

Beirut, Lebanon
oC
23 o