Mar 22, 2018 3:22 PM
خاص

"البيومترية" لا تتطلب تعديلا واقتراع المغتربين يطغى على الامور الاجرائية"
بارود: مهلة "تشكيل اللوائح" تلغي الاثر القانوني لـ"سحب الترشيحات"

المركزية- مع سقوط مهلة سحب الترشيحات أمس، تبقى الأنظار شاخصة الى ليل 26 الجاري مهلة تسجيل اللوائح التي لا تزال قيد التبلور في الاروقة الحزبية، مع كل ما قد تحمله اللوائح من تناقضات سيكون لها انعاكاس حتمي على المشهد السياسي في السابع من أيار، الذي سيفرز أول مجلس نيابي منتخب على أساس نسبي في لبنان. غير أن حال الترقب هذه لا تلغي تساؤلات حول المهل القانونية التي ينص عليها القانون، لناحية انسحاب مرشح بعد 26 آذار، أو الغاية من مهلة سحب الترشيح بما ان كل الترشيحات التي لا تنخرط في لائحة ستسقط حكما. فضلا عن إمكانية الطعن في القانون، الذي تعتريه ثغرات عدة ظهرت الى العلن كالبطاقة البيومترية، واقتراع المغتربين.

وزير الداخلية والبلديات السابق زياد بارود أوضح لـ"المركزية" أن "انسحاب المرشح بعد 26 آذار من دون سبب وجيه، أمر غير ممكن، ويبقى اسمه على اللائحة (اللوائح أساس في النظام النسبي)، فالقانون أعطى المرشح مهلة للعودة عن ترشيحه، من واجبه الالتزام بها. أما في حال وجود سبب وجيه كالوفاة، يحق للائحة ترشيح مكان المتوفي حتى 10 أيام من موعد الانتخاب، وتسقط  مهل الترشيح حصرا في هذه الحالة، وفقا لما نصت عليه المادة 53 من قانون الانتخاب".

واعتبر أن "لا عبرة على الاطلاق لمهلة سحب الترشيحات ولا أثر قانونياً لها لسببين. الاول، أن العبرة هي في تسجيل اللوائح في مهلة أقصاها 26 الجاري، والقانون أشار الى اعتماد هذه اللوائح المسجلة في الانتخابات بحيث لا يعتدّ بالترشيحات غير المنضوية ضمن لوائح بعد هذا التاريخ. والثاني وهو أقل أهمية، يكمن في أن القانون الجديد لا يسمح للمرشح باستعادة رسم الترشيح، لا قبل انقضاء المهلة ولا بعدها. من هنا المهلة الاهم هي منتصف ليل 26 الجاري حيث تسجيل اللوائح التي ستطبع المشهد الانتخابي اعتبارا من 27 آذار"، مشيرا الى أن "هذه المهلة لا يمكن تمديدها إلا بقانون في مجلس النواب وليس بمرسوم أو قرار وزاري".

وعن تعديل المادة 84 من قانون الانتخاب التي تنص على اعتماد البطاقة الالكترونية، تجنبا للطعن، قال إن "مقابل المادة 84، هناك المادة 95 التي تقول باستخدام بطاقة الهوية أو جواز السفر في العملية الانتخابية كمستندين للاقتراع، وبالتالي ما دام القانون نص على وسيلة أخرى تؤدي الغاية نفسها، لا حاجة للتعديل ولا تعطل العملية الانتخابية".

وتعليقا على الجدل الذي أثير حول اقتراع غير المقيمين لناحية أنه يستند الى قانون ملغى، الامر الذي يعرّض قانون الانتخاب للطعن، لفت الى أن "اقتراع المغتربين حق دستوري ليس مستحدثا، ويطغى على الامور الاجرائية"، مضيفا أن "هناك أزمة في تفسير القانون، وحسم هذا الجدل، على عاتق مجلس النواب"، مضيفا أن "بافتقار المجلس الدستوري لصلاحية تفسير القوانين عفوا، يُمكن الاستعانة برأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل ولكن يبقى رأيها غير ملزم"، مشيرا الى أن "هذه الازمة قد تخلق أزمة سياسية، فالطعن ليس بيد النواب فقط، فأي مرشح متضرر يمتلك صلاحية الطعن أمام المجلس الدستوري".

إخترنا لك

Beirut, Lebanon
oC
23 o