Nov 21, 2019 4:01 PM
خاص

ادعاء ابراهيم على وزراء الإتصالات قانوني؟
مالك: لن يلقى مبدئيا اي صــدى أو متابعة

المركزية – تزامن فتح ملفات الفساد وهدر المال العام واختلاسه مع أحداث ثورة 17 تشرين الأول، إذ تم الإدعاء على أكثر من مسؤول في القطاع العام، في محاولة من السلطة لتظهير رغبتها في الإصلاح ومحاسبة من أخلّ بالمصلحة العامة مستغلا منصبه، وكأن صحوتها جاءت بعد عقود من النوم، وآخر ظواهر هذه "الصحوة" تمثل بإدعاء النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم على وزراء الإتصالات السابقين نقولا صحناوي، بطرس حرب وجمال الجراح واحالتهم الى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء على خلفية فضائح فساد وهدر وسوء إدارة. فما مدى قانونية هذه الخطوة؟ وهل من حصانة تمنحها المادة 70 من الدستور للوزراء المتهمين؟

في السياق، أوضح الخبير الدستوري سعيد مالك لـ "المركزية" أن "الثابت أن المادة 70 من الدستور اللبناني نصت صراحة على أن لمجلس النواب أن يتهم الوزراء بارتكابهم الخيانة العظمى أو بإخلالهم بالواجبات المترتبة عليهم. كذلك، حددت المادة 71 من الدستور المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء على أنه المرجع الذي يحاكم أمامه الوزراء. مع الإشارة إلى أن الوزير يحاكم أمام المجلس الأعلى بعد اتهامه من مجلس النواب بموجب قرار يصدر عن غالبية الثلثين من مجموع أعضائه. أما في ما خص الجرائم العادية التي يتهم بها الوزير، فإن الأصول الواجب تطبيقها بحقه هي أصول المحاكمات الجزائية وقانون العقوبات"، لافتاً إلى أن "الاتجاه هو نحو اعتبار أي فعل يقوم به الوزير من اختصاص المجلس الأعلى، وبالتالي تكمن الثغرة في إحالة كل الأفعال أمام المجلس الأعلى مع أن ذلك مخالف للدستور".

وعما إذا كانت الأفعال المنسوبة إلى الوزراء تعتبر إخلالا بالواجبات المترتبة عليهم ام أفعالا جرمية خارجة عن الواجبات، أشار مالك إلى أنه "بالعودة إلى آخر ما شهدناه من أصول محاكمة وزراء هي محاكمة الوزير السابق شاهي برصوميان، الذي كان متهما بملف الرواسب النفطية، وأدانه القضاء حينها بتهمة الهدر والفساد وسوء الإدارة. ثم، عاد مجلس النواب واعتبر أن محاكمته تعود إلى المجلس الأعلى وقرر بتاريخ 16/8/2005 إبراء ذمته بغالبية 56 صوتاً مقابل 10 نواب ضد، رغم ان الأفعال المنسوبة إليه حينها تقع تحت طائلة قانون العقوبات اللبناني، ليكون هذا الملف آخر الملفات القضائية والسياسية التي فتحت مع عهد الرئيس الأسبق إميل لحود".

من هنا، اسف لكون "الاتجاه العام للسلطة السياسية استقر عند كف يد القضاء عن ملاحقة أي وزير، حتى ولو كان فعله ينطبق على أحكام قانون العقوبات ويخرج عن سياق ممارسته لمهامه والواجبات المترتبة عليه. وبالتالي ادعاء النائب العام المالي بحق الوزراء المعنيين لن يلقى مبدئيا اي صدى وأي متابعة، سيما وأن صدور الاتهام عن ثلثي اعضاء مجلس النواب متعذر حكما".

وأوضح أن "المادة 80 نصت على تشكيل المجلس الأعلى وعلى أن القوانين وأصول المحاكمات أمام هذا المجلس تصدر بقانون على حدة، وبالفعل هذا ما حصل. لكن، في الواقع، يفترض أن يضم المجلس 15 عضوا من نواب وقضاة. اليوم، الأعضاء النواب منتخبون من المجلس النيابي، فيما لم يصر بعد إلى تسمية ثمانية أعضاء من قبل القضاء، ومنذ نشأة الدستور حتى تاريخه لم يحل أي وزير او رئيس عليه. لذا، ما يقال عن ان هذا المجلس ليس سوى حبرا على ورق يقع في السياق الصحيح".

إخترنا لك

Beirut, Lebanon
oC
23 o