Aug 15, 2019 9:34 AM
خاص

هذا هو النص الكامل لطعن العسكريين بالموازنة!

المركزية - يتحضر العسكريون المتقاعدون لتقديم طعن بسلسلة مواد من الموازنة ابرزها اربع يعتبرون انها تمس بحقوقهم، بعدما امنوا توقيع ١٢ نائبا. وقد حصلت "المركزية" على نسخة منه.و وهنا نصه الكامل :

مطالعة الطعن الدستوري الجزئي بقانون الموازنة 2019 المواد 23 و47 و48 و82

اعداد لجنة الشؤون القانونية في حراك العسكريين المتقاعدين العميد الدكتور حبيب كيروز العميد الركن سامي خوري العميد الركن الطيار اندره بومعشر، بيروت في 2 أب 2019، لجنة الشؤون القانونية. 

الملخص التنفيذي: تم اعداد مطالعة من اربعة عشرة صفحة تبيّن الاسباب الموجبة لطلب الطعن في المواد المدرجة ادناه وتشرح باسهاب كيفية مخالفة المواد المطعون فيها لأحكام الدستور ولمبادئه.

المواد المطلوب ابطالها: المواد 23 و47 و48 و82 من القانون رقم 144 الصادر بتاريخ 31/7/2019 (موازنة العام 2019) والمنشور في العدد رقم 36 تاريخ 31/7/2019 من الجريدة الرسمية.

المادة 23: تعديل المادة 58 من قانون ضريبة الدخل، فرض ضريبة تصاعدية على معاشات التقاعد.

المادة 47: تعديل المادة 47 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته قانون ضريبة الدخل عبر تعديل الفقرة الرابعة منها التي تعفي جميع معاشات التقاعد من ضريبة الدخل واستبدالها بفقرة تعفي فيها معاشات تقاعد ورثة شهداء القوى العسكرية والأمنية والجرحى.

المادة 48: تعديل المادة 56 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/ 6/1959 قانون ضريبة الدخل عبر إضافة تنزيل مبلغ 10 مليون ليرة من أساس الراتب في احتساب ضريبة الدخل للمتقاعدين.

المادة 82: فرض اقتطاع شهري على رواتب ومعاشات تقاعد العسكريين لزوم الطبابة والاستشفاء والمساعدات الاجتماعية.

اسباب الابطال: 23 و47 و82 لمخالفة مقدمة الدستور والمبادئ الدستورية العامة والاعلان العالمي لحقوق الانسان

47 و82 مخالفة احكام الفقرة (ج) من مقدمة الدستور والمادة 7 من الدستور "مبدا العدالة والمساواة".

47 و82 عدم جواز المشترع ان يضعف من الضمانات التى أقرها بموجب قوانين سابقة لجهة حق او حرية دون التعويض عنها او بإحلال ضمانات محلها اقل قوة وفاعلية

47 و82 مخالفة مبدا ثبات التشريع ولعدم جواز اقتطاع المزيد من اساس المعاش التقاعدي الموازي ل 85 %من اساس اخر راتب تقاضاه الاجير.

82 لمخالفة مبدا الالتباس في تطبيق النص المعتمد بان الضريبة هي لقاء المساعدات الاجتماعية.

47 و82 بسبب الازدواج الضريبي على المطرح نفسه المواد

47 و82 الغموض في النص لجهة النسب والالتباس في تحديد من هم المعفيين من الضريبة.

82 لمخالفة القانون المطعون فيه لأحكام المادة 83 من الدستور، مبدأي الشيوع والشمول.

23 و48 وجوب ابطال المواد 23 و48 بموجب ابطال المادة 47 ولكونهما متفرعتين عنها.

جانب المجلس الدستوري المحترم المستدعون: السادة النواب:

الموضوع: ابطال بعض المواد من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة العام 2019) لمخالفتها احكام الدستور.

المواد المطلوب ابطالها: المواد 23 و47 و48 و82 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (موازنة العام 2019) والمنشور في العدد رقم 36 تاريخ 31/7/2019 من الجريدة الرسمية.

المادة 23: تعديل المادة 58 من قانون ضريبة الدخل عبر فرض ضريبة تصاعدية على معاشات التقاعد.

المادة 47: تعديل المادة 47 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته قانون ضريبة الدخل عبر الغاء الفقرة الرابعة منها التي تعفي جميع معاشات التقاعد من ضريبة الدخل واستبدالها بفقرة تعفي فيها معاشات تقاعد ورثة شهداء القوى العسكرية والأمنية والجرحى.

المادة 48: تعديل المادة 56 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته قانون ضريبة الدخل عبر إضافة تنزيل مبلغ 10 مليون ليرة من أساس الراتب في احتساب ضريبة الدخل.

المادة 82: فرض اقتطاع شهري على رواتب ومعاشات تقاعد العسكريين لزوم الطبابة والاستشفاء والمساعدات الاجتماعية.

يتقدم النواب المستدعون المبينة أسماءهم أعلاه من المجلس الدستوري بطلب الطعن الجزئي بالقانون رقم 144 الصادر بتاريخ 31/7/2019 (موازنة العام 2019) والمنشور في العدد 36 تاريخ 31/7/2019 من الجريدة الرسمية، ويطلبون ما يلي:

جزئيا في ما يتعلق بالمواد 23 و47 و48 و82 الواردة ضمنه تعليق مفعول وابطال القانون المذكور لمخالفتها احكام الدستور والمبادئ الدولية السامية ويدلون بالآتي:

اولا، في الشكل: قبول المراجعة شكلاً  لورودها ضمن المهلة القانونية أي قبل انقضاء مهلة 15 يوماً من صدور القانون في الجريدة الرسمية، ولتوقيعها من قبل العدد الادنى المحدد اصولاً من قبل السادة النواب وذلك بحسب نص المادة 19 من القانون رقم 250 الصادر بتاريخ 14 تموز 1993(انشاء المجلس الدستوري).

ثانيا، في الأساس: في مخالفة مقدمة الدستور والمبادئ الدستورية العامة والاعلان العالمي لحقوق الانسان

بما ان الفقرة (ب) من مقدمة الدستور نصت على ان لبنان"عضو مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة وملتزم مواثيقها والإعلان العالمي لحقوق الانسان. وتجسد الدولة هذه المبادئ في جميع الحقول والمجالات دون استثناء"،

وبما ان الفقرة (ج) من المقدمة نفسها نصت على ان "لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية، تقوم على احترام الحريات العامة، وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد، وعلى العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل".

وبما أن الفقرة (د) من مقدمة الدستور نصت على ان "الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية".

وبما أن مقدمة الدستور جزء لا يتجزأ منه، وبما ان المادة 22 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان نصت على ما يلي: لكل شخص بوصفه عضو في المجتمع حق في الضمان والأمان الاجتماعي ....

وبما ان المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان نصت على ما يلي: لكل شخص الحق بمستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهية له ولأسرته، وله الحق في ما يأمن به الغوائل في حالات البطالة او التقاعد او الشيخوخة او غير ذلك من الظروف الخارجة عن ارادته.

وبما ان الظروف الاستثنائية هي ظروف شاذة خارقة تهدد السلامة العامة والأمن والنظام العام في البلاد، ومن شأنها ربما ان تعرض كيان الأمة للزوال،

وبما ان الظروف الاستثنائية تقتضي اتخاذ اجراءات استثنائية بغية الحفاظ على الانتظام العام الذي له قيمة دستورية،

وبما انه تنشأ بفعل الظروف الاستثنائية شرعية استثنائية غير منصوص عليها تحل محل الشرعية العادية، ما دامت هناك ظروف استثنائية،

وبما ان تطبيق نظرية الظروف الاستثنائية يتطلب اسبابا موضوعية حقيقية وظاهرة، تحول دون تأمين الانتظام العام من خلال تطبيق القوانين العادية،

وبما ان الظروف الاستثنائية تحدد في المكان والزمان، وبما انه ينبغي ان تكون حالة الضرورة مقيدة في حدود المدة الزمنية التي ترتبط بتلك الحالة،

وبما انه إذا كان يعود للمشترع ان يقدر وجود ظروف استثنائية تستدعي منه سن قوانين لا تتوافق وأحكام الدستور، في حدود المدة التي تستوجبها هذه الظروف، فإن ممارسته لهذا الحق تبقى خاضعة لرقابة المجلس الدستوري، (قرار دستوري رقم 7 صادر في 28/11/2014 بموضوع وقف العمل وابطال القانون النافذ حكما 16 تاريخ 11/11/2014 المتعلق بتمديد وآلية مجلس النواب) 

وبما ان خرق المبادئ العامة في التعاقد، في قضية حياتية يومية متعلقة بالمعاش التقاعدي الذي قام الموظف بادخاره شهريا وطوال سنوات عمله لدى الإدارة العامة على امل استعادته فور بلوغه سن التقاعد، هو مصدر نزاعات على الحق في الأمان الاجتماعي للموظف الذي طعن في السن واصبح عاجزا هذا المورد الذي لا يمكن ان يشكل في أي حالة من الأحوال عن العمل ولا مورد لديه سوى مصدر من مصادر الدخل التي تدفعها المالية العامة اليه، بل هو عبارة عن وديعة ائتمنها الأخير لدى استعادتها مع ثمارها لاحقا. وان ترتيب أي ضريبة على المعاش التقاعدي يشكل مصدراً اساسيا لانعدام الأمان الاجتماعي والقلق على المصير، وبالتالي مصدر تهديد بالعمق الاجتماعي وحق العيش بكرامة للموظف المتقاعد، وتبرر تاليا الحاجة الى استعادة سلطة المعايير في المنظومة الحقوقية التعاقدية،

وبما ان قانون العمل هو قانون عام، وان النكول فيه من قبل الطرف الأقوى أي الإدارة العامة ينطوي على ضرر محتم على الطرف الأضعف اي الموظف المتقاعد،

وبما ان التعاقد يتصف بعنصرين أساسيين: الأول ذاتي وهو اتفاق ارادتين أو أكثر، والثاني موضوعي وهو المنفعة والعدل، ويتفرع من العنصر الثاني موجب الأمان التشريعي juridique sécurité والتعاون Cooperation ،ومن غاية العدل فاعلية تطبيق القانون،

وبما ان الحق في الأمان الاجتماعي استنادا إلى الشرعات  الدولية يفرض موجبا على السلطات العامة في اعتماد سياسات عامة اجتماعية واقتصادية من شأنها إعطاء العامل في الشأن العام حقه في استعادة معاشه التقاعدي الذي لم يكن سوى امانة لدى هذه السلطة، وكان من المفترض عليها انشاء صندوق تقاعدي خاص مستقل لاستثمار تلك الأموال والاعادة على الموظفين المتقاعدين بالإفادة القصوى منه، بدل الاقتطاع من أساسه.

وبما ان الديمقراطية لا تقتصر على الحقوق السياسية والمدنية، انما يتطلب تحقيقها توافر الحقوق للمواطنين الاقتصادية والاجتماعية أيضا (قرار دستوري رقم 6 صادر في 06/08/2014 بموضوع طلب وقف العمل وإبطال قانون الايجارات)،

وبما ان المواد 47 و82 تخرق الامن الاجتماعي للمتقاعدين بفرضها ضريبة تصاعدية على اساس المعاشات التقاعدية وضريبة 5.1 %طبابة، وتشكل مصدر تهديد للأمن الاجتماعي وحق العيش بكرامة للمتقاعد، ولجميع الاسباب القانونية والدستورية المشروحة أعلاه، لذلك نطلب اعتبار المواد 47 و82 من القانون المطعون به مخالفة للدستور ومبادئه ولمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الانسان الواجب احترامها، وللمبادئ السامية لحقوق الانسان وكرامته، ونطلب الغائها كليا من نص القانون.

مخالفة المواد 47 و82 من القانون المطعون به الحكام الفقرة (ج) من مقدمة الدستور والمادة 7 من الدستور

بما ان أحكام الفقرة (ج) من مقدمة الدستور نصت على احترام مبدأ المساواة الذي يجب ان يطبّق على من هم في أوضاع قانونية واحدة أو متشابهة أو متماثلة، مثل جميع المتقاعدين او جميع الموظفين في الخدمة الفعلية،

وبما ان المادة السابعة من الدستور تنص على ما يأتي: "كل اللبنانيين سواء لدى القانون، وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دونما فرق بينهم"، وبما ان قانون الدفاع الوطني منح العسكريين الحق بالاختيار طوعا ما بين الاستفادة من تقاضي تعويض الصرف او اختيار المعاش التقاعدي،

وبما ان هذا الاختيار لا يميّز بين الاثنين لجهة استمرار الحق بالاستفادة من الطبابة المجانية،

وبما ان قانون ضريبة الدخل يعفي من اختار تقاضى كامل تعويض الصرف من اي ضريبة دخل، وبما المادة 47 من القانون المطعون به تفرض ضريبة الدخل على من اختار تقاضي معاش تقاعدي واعفت من تقاضى تعويض صرف،

وبما ان المادة 82 من القانون المطعون به تفرض ضريبة 5.1 %طبابة على راتب من اختار تقاضي معاش تقاعدي، فتكون بذلك قد اعفت تلقائيا من اختار تعويض الصرف من دفع اية ضريبة للاستفادة من الطبابة العسكرية كونه لن يتقاضى أي معاش تقاعدي كي يتم الاقتطاع منه، وبما ان المادتين 47 و 82 بحرفيتهما قد ميّزتا بين المتقاعدين انفسهم وفي السلك نفسه،

وبما ان العسكريون متساوون في القانون والواجبات والحقوق،

وبما ان الفصل في الأعباء والواجبات بين متقاعدي القوات المسلحة هو خرق لمبدأ المساواة، ولمبدا العدالة الاجتماعية،

وبما ان ادراج مبادئ العدالة الاجتماعية (قرار م د رقم 1 تاريخ 31 /1 /2002 ) في الفقرة ج من مقدمة الدستور يعتبر من بين مرتكزات النظام الجمهوري الديمقراطي البرلماني ويجعل من هذا المرتكز مبدا دستوربا نصيا ليصار الى التحقق من تقيّد اي قانون به وبمعرض الرقابة على دستوريته اي التزامه احكام الدستور ومبادئه،

بناء عليه نطلب ابطال المادتين 47 و 82 من القانون المطعون به لمخالفتهما احكام الدستور لجهة وجوب احترام مبادئ العدالة والمساواة.

في عدم جواز المشترع ان يضعف من الضمانات التى أقرها بموجب قوانين سابقة لجهة حق او حرية دون التعويض عنها او بإحلال ضمانات محلها اقل قوة وفاعلية

بما انه اذا كان يعود للمشرع ان يلغي قانونا نافذا او ان يعدل في احكام هذا القانون دون ان يشكل ذلك مخالفة للدستور او ان يقع هذا العمل تحت رقابة المجلس الدستوري، الا ان الأمر يختلف عندما يمس ذلك حرية او حقا من الحقوق ذات القيمة الدستورية (قرار المجلس الدستوري رقم 1/2000 تاريخ 1/2/2000 المتعلق بالطعن بالقانون رقم 163 تاريخ 28/12/1999 الذي يرمي الى نقل الملحقين الاغترابيين من ملاك وزارة المغتربين الى ملاك وزارة الخارجية)،

وبما انه عندما يسن المشترع قانون يتناول الحقوق والحريات الاساسية فلا يسعه ان يعدل او ان يلغي النصوص النافدة الضامنة لهذه الحريات والحقوق دون ان يحل محلها نصوصا أكثر ضمانة او تعادلها على الاقل فاعلية وضمانة، وبالتالي فانه لا يجوز للمشترع أن يضعف من الضمانات التي اقرها بموجب قوانين سابقة لجهة حق او حرية أساسية، سواء عن طريق الغاء هذه الضمانات دون التعويض عنها او باحلال ضمانات محلها اقل قوة وفاعلية (قرار المجلس الدستوري رقم 1/99 تاريخ 1999/11/23 ).

وبما ان المادة 47 من القانون المطعون به الغت الفقرة الرابعة من المادة 47 من قانون ضريبة الدخل (المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته) والتي تنص صراحة على اعفاء معاشات جميع المتقاعدين من دفع ضريبة الدخل واحلت مكانها مادة جديدة من شأنها اضعاف حقوق محددة كانت قائمة منذ قيام الجمهورية اللبنانية باعفاء المتقاعدين من أعباء ضريبة الدخل، كونهم لم يعودوا من فئة الموظفين المنتجين بعد احالتهم على التقاعد، ولا هم يشكلون أعباء إضافية على خزينة الدولة، بل إن الأموال التي يتقاضونها اليوم كمعاشات تقاعدية ليست سوى اقتطاعات شهرية من رواتبهم طوال فترة خدمتهم،

وهي بالتالي لا تشكل عبئا على الخزينة العامة بل هي استرداد تدريجي لدفعات سابقة اسلفها المتقاعد من راتبه الخاص طوال خدمته،

وبما ان المادة 82 من القانون المطعون به استحدثت ضريبة على اساس راتب العسكريين في الخدمة الفعلية واساس المعاشات التقاعدية للعسكريين المتقاعدين، وبما ان هذه الضريبة ستفرض اقتطاعات شهرية من اساس رواتب العسكريين لقاء الطبابة وستشكل تعارضا مع المادة 68 من قانون الدفاع الوطني (المرسوم الاشتراعي رقم 102 الصادر بتاريخ 16/9/1983) والتي تنص صراحة على مجانية الطبابة العسكرية والتي تحدد المستفيدين من مجانية الطبابة، وبالتالي فان المادة 82 اسقطت الحق بمجانية الطبابة بما يتعارض مع قانون الدفاع الوطني،

وبما ان قانون الموازنة لم يشر الى وجوب شطب عبارة مجانية من نص المادة 68 من قانون الدفاع الوطني فان اقرار المادة 82 المذكورة سيشكل تعارضا مع القوانين القائمة حيث توجب القواعد الدستورية تطبيق القانون الاصلح والارحم، وبما ان مبدأي الحق باالعفاء من دفع ضريبة الدخل للمتقاعدين، والحق بمجانية الطبابة العسكرية هما مبدأين منبثقين عن استمرارية وثبات قوانين سارية المفعول،

وبما ان المشترع لم يحدد الاسباب الموجبة لابطال الاسباب التي كانت قائمة اصلا والتي بموجبها تم منح حق اعفاء المتقاعدين من ضريبة الدخل، كما انه لم يحدد ايضا الاسباب الموجبة لابطال الاسباب التي كانت قائمة اصلا والتي بموجبها تم منح الحق بمجانية الطبابة العسكرية للعسكريين،

وبما ان اسقاط حق االعفاء من دفع ضريبة الدخل واسقاط الحق بمجانية الطبابة العسكرية المنصوص عنهما بقوانين سارية المفعول يشكل اخلالا في تطبيق مبدأي ثبات التشريع والاستقرار الوظيفي،

وبما ان الاجتهاد استقر على عدم جواز الاضعاف من الضمانات التي اقرت في قوانين سابقة لجهة حقوق محددة دون التعويض عنها او إحلال ضمانات محلها بالقوة نفسها على الأقل، عبر فرض ضريبة على المعاشات التقاعدية في الوقت الذي بقيت فيه معفية من الضرائب منذ تأسيسها بموجب المادة 47 من قانون ضريبة الدخل (قرار المجلس الدستوري بتاريخ 27/6/2000 بموضوع الطعن بالقانون رقم 227 الصادر بتاريخ 31/5/200 المتعلق بتعديل بعض مواد نظام مجلس شورى الدولة)

عليه نطلب اعتبار المادة 47 والمادة 82 من القانون المطعون به مخالفتان للدستور ولمبدأي ثبات التشريع والاستقرار الوظيفي ونطلب ابطالهما والغائهما كليا من نص القانون.

 مخالفة المواد 47 و82 لمبدا ثبات التشريع ولعدم جواز الاقتطاع من اساس المعاش التقاعدي الموازي لــ 85 %من اساس الراتب الاخير

بما ان المشترع اسقط بموجب قانون سلسلة الرتب والرواتب رقم 46 تاريخ 21/8/2017 كل المشاريع لخفض قيمة اساس المعاش التقاعدي مقارنة مع اساس الراتب الاخير ومن خلال اسقاط المجلس النيابي لاعتماد مبدأ الزيادة على الشطور،

وبما ان المادة 79 من قانون الدفاع الوطني نصت صراحة على ان اساس المعاش التقاعدي هو 85 % من اساس معاش المثيل في الخدمة الفعلية عند االحالة على التقاعد،

وبما ان محاضر اقرار قانون السلسلة من الصفحة 1106 حتى الصفحة 1119 تظهر التزام المجلس النيابي بتثبيت مبدأ الــ 85 % من اساس الراتب الاخير وحفاظا على مبدأ "ثبات التشريع" وحفاطا على مبدأ "المساواة مع المثيل" الذي تم تثبيته في اكثر من محطة تشريعية اعتبارا من العام 1998 وحتى العام 2017، وبما ان مبدا ال 85 %من اساس اخر راتب يتقاضاه الاجير هو الاساس لاحتساب المعاش التقاعدي

وبما ان نسبة ال 85 %هي فعال نتاج اقتطاع 15 %من 100 % من اساس الراتب الاخير. وقد استقر المشترع على اعتبار ان اقتطاع ال 15 %هو بمثابة اجمالي كافة الاقتطاعات التي اراد المشترع تنزيلها من اساس الراتب عند االحالة على التقاعد،

وبما ان مبدأ ال 85 % تم تثبيته بموجب القانون 718 تاريخ 11/5/1998 اي بتاريخ لاحق لإقرار المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته قانون ضريبة الدخل مما يؤكد ان نية المشترع هي في تثبيت حصر الاقتطاع بما يوازي 15 % من اساس راتب الاجير الاخير،

وبما ان المواد 47 و82 من القانون المطعون به تشكلان مخالفة لنية المشترع في عدة محطات دستورية لناحية نيته المحافظة على قواعد احتساب المعاش التقاعدي وتثبيتها ليس فقط في النسب، انما ايضا في القيمة الاجمالية المترتبة عند احتساب هذه النسب،

وبما ان المادتين 47 و82 من القانون المطعون به تشكلان اقتطاعا مباشرا من اساس المعاش تخفيضا غير مباشرا لمجموع القيمة المترتبة عن احتساب الــ 85 %من التقاعدي، وبالتالي تشكلان اساس الراتب الاخير للاجير،

وبما ان اقرار المادتين 47 و82 من القانون المطعون به يشكلان تجاوزا صارخا لوجوب المحافظة على قيمة المعاش التقاعدي الني فرضها مبدأ ثبات التشريع ومبدأ المساواة مع المثيل، وان مجرد اقرار هاتين الضريبتين وبمعزل عن اية تسمية اعتمدت لفرضهما، وبمعزل عن اي موجب قانوني اعتمد لإقرارهما، فان هاتين المادتين شكلتا التفافا على نية المشترع بوجوب المحافظة على القيمة المالية لأساس المعاشات التقاعدية وعدم جواز خفضها او الاقتطاع المزيد منها،

وبما ان السلطة التشريعية وفي اقرارها للقوانين يجب ان تراعي المبدأ الدستوري بان تكون الخصم الشريف لأصحاب الحق، بناء عليه نطلب اعتبار كل من المادتين 47 و 82 من القانون المطعون به مخالفتان للدستور ولمبدأي ثبات التشريع والاستقرار الوظيفي ونطلب ابطالهما والغائهما كليا من نص القانون.

الالتباس الوارد في المادة 82 من القانون المطعون به لجهة تطبيق النص المعتمد بان الضريبة هي لقاء المساعدات الاجتماعية

بما ان نص المادة 82 يوجب فرض اقتطاع شهري على رواتب ومعاشات تقاعد العسكريين لزوم الطبابة والاستشفاء والمساعدات الاجتماعية. وبما ان العسكريين المتقاعدين لا يستفيدون على الاطلاق من اي نوع من انواع المساعدات الاجتماعية بعد تقاعدهم مثل منح الوالدة، الزواج، الامومة، الوفاة، وغيرها من المساعدات الاجتماعية،

وبما ان نص المادة 82 لم يعدل القوانين التي توجب اعادة منح العسكريين المتقاعدين الحق بالاستفادة من المساعدات الاجتماعية لقاء الاقتطاع من اساس معاشاتهم والذي تفرضه المادة 82 ، وبما ان موجب فرض الضريبة لقاء حق غير قائم اصلا يعتبر نوع من الاخلال بمبدا العدالة الاجتماعية في فرض الضرائب، (قرار م د رقم 1 تاريخ 31 /1 /2002)

بناء عليه نطلب اعتبار المادة 82 من القانون المطعون به مخالفة للدستور بسبب افتقارها للوضوح وبسبب انتفاء موجب الاقتطاع اصلا ونطلب ابطالها والغائها كليا من نص القانون.

في مخالفة القانون المطعون به لأحكام المادة 83 من الدستور

بما أن المادة 83 من الدستور نصت على ما يلي: "كل سنة في بدء عقد تشرين الأول تقدم الحكومة لمجلس النواب موازنة شاملة نفقات الدولة ودخلها عن السنة القادمة ويقترع على الموازنة بنداً بندا"،

وبما أن الدستور اعتمد مبدأ سنوية الموازنة، وهو يتيح وضع الضرائب والرسوم في القسم المخصص للواردات، ووضع المصاريف في القسم المخصص للنفقات، وإجراء التوازن في ما بينهما للسنة القادمة، ويفسح في المجال أمام مجلس النواب لممارسة رقابة منتظمة ودورية، وخلال فترة وجيزة من الزمن، على المالية العامة، وعلى أعمال الحكومة في السنة التي انقضت،

وبما أن الدستور ربط مبدأ سنوية الموازنة بمبدأ الشمول الذي يعني تضمين الموازنة جميع نفقات الدولة وجميع مداخيلها عن السنة القادمة،

وبما أن مبدأ الشمول يقضي بأن تكون النفقات مفصولة عن الواردات، وقد نصت المادة 51 من قانون المحاسبة العمومية على ما يلي: "تقيد الواردات المقبوضة برمتها في قسم الواردات من الموازنة"، ونصت المادة 57 من القانون نفسه" على عدم جواز عقد نفقة إلا إذا توافر لها اعتماد في الموازنة".

وبما أن مبدأ الشمول يكتمل بمبدأ الشيوع في الموازنة أي مبدأ عدم تخصيص واردات معينة لتغطية نفقات معينة،

وبما أن مبدأ الشيوع وعدم تخصيص الواردات يعني أن يتم الإنفاق، أيا كانت وجهته، بمأخوذات من الواردات، أيا كانت مصادرها،

وبما أن مبدأ الشيوع أي عدم التخصيص، يرتبط بمفهوم الدولة كونها كيانا سياسيا وقانونيا موحدا وجامعا، وما يتوافر من موارد يجب أن تكون موارد مشتركة لتحقيق المنفعة العامة

وبما ان المادة 82 من القانون المطعون به فرضت ضريبة نسبية على رواتب العسكريين لتخصيصها للطبابة العسكرية بما يخالف مبدأ الشيوع الذي يتكامل مع مبدأ الشمول أي عدم جواز التخصيص المقرر دستوراً في عدة قرارت دستورية منها القرار رقم 5 تاريخ 22/9/2017 (ابطال القانون رقم 45 تاريخ 21/8/2017 بشأن تعديل واستحداث بعض المواد القانونية الضريبية لغايات تمويل رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور)،

لذلك نطلب اعتبار المادة 82 من القانون المطعون به مخالفة للدستور لهذه الناحية وابطالها والغائها كليا من نص القانون.

الغموض في نص المواد 47 و82 من القانون المطعون به

بما ان المادة 47 من القانون المطعون به استبدلت نص الفقرة الرابعة من المادة 47 من قانون ضريبة الدخل واستثنت من الضريبة التصاعدية معاشات تقاعد ورثة شهداء القوى العسكرية والأمنية والجرحى كما حددتها المادة 85 من قانون الدفاع الوطني،

وبما ان المادة 82 من القانون المطعون به استثنت من فرض ضريبة الطبابة على اساس معاشات تقاعد ورثة شهداء القوى العسكرية والأمنية والجرحى كما حددتها المادة 85 من قانون الدفاع الوطني، وبالعودة الى المادة 85 من قانون الدفاع الوطني نجد انها تحدد أنواع معاشات الاعتلال فقط، ولا علاقة لها بتحديد مختلف أوضاع العسكريين المسرحين لأسباب صحية، وهي بالتالي تشكل التباسا واستحالة في التنفيذ، كما تشكل استنسابية مطلقة في حال تقرر التنفيذ،

وبما أن الغموض يشوب نص هذه المواد ويشّوه سبل تنفيذها،

وبما أن الغموض في النص يفسح في المجال أمام تطبيقه بشكل استنسابي وبطرق ملتوية، تسيء إلى العدالة والمساواة بين المواطنين وتنحرف عن النية غير الواضحة أساسا للمشترع،

وبما انه سبق للمجلس الدستوري ان قرر ان عدم وضوح النص التشريعي او عدم فقهه (عدم فهمه) يؤديان إلى ابطاله عند تجاوزه حدا مفرطا مبددا معناه (يراجع القرار رقم 3/2002 تاريخ 15/7/2002 المتعلق بإبطال القانون رقم 430 تاريخ 6/6/2002 حول إنشاء حساب لإدارة وخدمة وتخفيض الدين العام وحسابات اخرى لعمليات التسنيد)،

وبما ان اجتهاد هذا المجلس استقر على اعتبار ان الغموض في النص يخلق التباس واستنسابية في التنفيذ (القرار الدستوري رقم 5 تاريخ 22/9/2017)،

بناء عليه نطلب اعتبار المواد 47 و82 من القانون المطعون به مخالفة للدستور بسبب افتقارها ونطلب ابطالها والغائها كليا للوضوح من نص القانون.

في الازدواج الضريبي على المطرح نفسه

يخضع الراتب الشهري للعسكري خلال خدمته الفعلية وفي التقاعد للاقتطاعات التالية:

- الاقتطاع الأول: المتمثل بضريبة الدخل التصاعدية على الراتب بحد ذاته خلال الخدمة الفعلية (المادة 47 من قانون ضريبة الدخل/ المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959)

- الاقتطاع الثاني: المحسومات التقاعدية والتي تمثل اقتطاع مقداره 6 %من اساس الراتب (المادة 6 من نظام التقاعد والصرف من الخدمة/ المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983)

- الاقتطاع الثالث: المتمثل باقتطاع 15 %من أصل الراتب الاخير لاحتساب المعاش التقاعدي او تعويض الصرف/ اذ يصبح بحسب نظام التقاعد والصرف من الخدمة 85 %من أصل الراتب الاخير (المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983) والذي يفترض ان يشتمل على اجمالي كل الاقتطاعات التي يجب فرضها على المعاش التقاعدي. وان هذا الاقتطاع بحد ذاته شكل التخفيض الذي نصت عليه القوانين ليكون اقتطاعا واحدا لقاء كل الخدمات التي ستتحملها الدولة من طبابة او غيرها...

- الاقتطاع الرابع: المتمثل باقتطاع اربعين شهراً من اجمالي السنين المتممة لاستحقاق المعاش التقاعدي (المادة 79 من قانون الدفاع الوطني الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 1983/9/16 ).

مع الإشارة الى ان المحسومات التقاعدية طوال خدمة العسكري تشكل المصدر الأساسي لراتبه التقاعدي: وهي اولا: حسم نصف راتب الشهر الأول، ثانياً: حسم 6 %من الراتب الشهري للعسكري، ثالثا: حسم لكل اول زيادة تطرأ على الراتب خلال الخدمة الفعلية،

لذلك لا يجوز قانونا إعادة ترتيب ضريبة دخل تصاعدية على المطرح الضريبي نفسه عبر فرض ضريبة تصاعدية مرة اولى على معاش العسكري الذي خضع اساسا لهذه الضريبة عندما كان في الخدمة الفعلية، ومرة ثانية على المطرح الضريبي نفسه المتمثل بالمحسومات التقاعدية التي هي أساس حقوقه التقاعدية كون ذلك يشكل ازدواج ضريبي غير قانوني،

وقد استقر اجتهاد هذا المجلس على إلغاء كافة المواد التي تشكل ازدواج ضريبي في قوانين الموازنة (يراجع القرار الدستوري رقم 5 تاريخ 22/9/2017 حوال ابطال القانون رقم 45 تاريخ 21/8/2017 بشأن تعديل واستحداث بعض المواد القانونية الضريبية لغايات تمويل رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور، خاصة في ما يتعلق بحسم 7 %على أموال المهن الحرة المتمثلة بالفوائد والعائدات والايرادات في الباب الثالث، ثم تضاف قيمتها الصافية ويطبق عليها معدل الربح المقطوع لاستخراج الربح الصافي الخاضع لضريبة الباب الأول، الذي شكل ازدواج ضريبي غير قانوني)،

 وبما ان المواد 47 و82 من القانون المطعون به تشكل في ما سبق بيانه وشرحه ازدواج ضريبي بالمعنى القانوني والدستوري، وهذا الازدواج الضريبي يشكل اخلالا بمعنى العدالة الاجتماعية في فرض الضريبة على المواطنين، وابطالها كليا لذلك نطلب اعتبار المواد 47 و82 من القانون المطعون مخالفة لمبدا العدالة الاجتماعية من نص القانون المطعون به.

وجوب ابطال المواد 23 و48 من القانون المطعون به بمجرد ابطال المادة 47 منه

بما ان المادة 47 تعدل المادة 47 من قانون ضريبة الدخل (المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته) عبر الغاء الفقرة الرابعة منها التي تعفي جميع معاشات التقاعد من ضريبة الدخل وتستبدلها بفقرة أخرى تحصر فيها الاعفاء بمعاشات تقاعد ورثة شهداء القوى العسكرية والأمنية والجرحى.

وبما ان المادة 23 من القانون المطعون به تعدل المادة 58 من قانون ضريبة الدخل عبر القاء ضريبة تصاعدية على معاشات التقاعد،

وبما المادة 48 من القانون المطعون به تعدل المادة 56 من قانون ضريبة الدخل (المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/ 6/1959 وتعديلاته) عبر إضافة تنزيل مبلغ 10 مليون ليرة من أساس الراتب في احتساب ضريبة الدخل للمتقاعدين.

وبما ان ابطال المادة 47 من القانون المطعون به يعيد الحق باعفاء كافة المعاشات التقاعدية من ضريبة الدخل، وبالتالي فانه يبطل عندها كل مادة متفرعة عن نشؤ هذا الحق او اسقاطه مثل المادة 23 والمادة 48 من القانون المطعون به،

بناء عليه وفي حال تم اسقاط المادة 47 من القانون المطعون به، نطلب اعتبار المادتين 23 و48 منه ملغاة حكما بسبب ابطال المادة الأصل، ونطلب ابطالهما والغائهما كليا من نص القانون.

وفي الخلاصة واستنادا الى جميع ما سبق بيانه والادلاء به من حجج قانونية ودستورية وإنسانية، يطالب السادة النواب الموقعون على هذا الطعن بابطال المواد 23 و47 و48 و82 من القانون رقم 144 الصادر بتاريخ 31/7/2019 وابطاله جزئيا في ما يتعلق بالمواد الوارد ذكرها.

تاركين لمجلسكم الكريم صلاحية تصحيح وابطال كل ما لم يرد في هذه المراجعة من مواد يراها غير دستورية وغير مطابقة لاصول التشريع العادل والحكيم المرتكز على أساس الدستور والمعاهدات والمواثيق الدولية والاتفاقيات الدولية الملزمة. 

إخترنا لك

Beirut, Lebanon
oC
23 o