May 25, 2019 5:07 PM
خاص

"المركزية" تنشر مشروع سيزار ابي خليل حول الصندوق السيادي

المركزية- تنفرد "المركزية" بنشر  مشروع النائب سيزار ابي خليل حول الصندوق السيادي، وفي ما يلي نصه كاملا: 

 

قانون الصندوق السيادي اللبناني

الفصـل الاول

أحكـام عامـة

المادة الأولى: نطاق تطبيق القانون

يحدد هذا القانون نظام الصندوق السيادي اللبناني ونظام إدارته وقواعد الايداع والسحب ووجهة استثمار أمواله وتوظيف واستعمال العائدات إضافة الى هيكلية وحوكمة هذا الصندوق وطرق مراقبة حسن تطبيق هذا القانون، وذلك استناداً الى مبادىء وأسس واضحة وشفافة للتوظيف والإستثمار والاستعمال لصالح الأجيال الحالية والمقبلة.

 

المادة الثانية: التعريفات

الصندوق : الصندوق السيادي اللبناني المنشأ بموجب هذا القانون.

الوزارة: وزارة المالية.

المجلس: مجلس الصندوق السيادي المنشأ بموجب هذا القانون.

المصرف: المصرف المركزي أو مصرف لبنان المنشأ بموجب المرسوم رقم 13513 تاريخ 1/8/1963.

تفويض الإستثمار: التفويض الممنوح للمصرف من قبل المجلس الذي يتضمن المبادىء والتوجيهات الواجب اعتمادها من قبل المصرف لإدارة اموال الصندوق واستثمارها.

عائدات الصندوق: جميع عائدات الدولة من الأنشطة البترولية وفق ما هو منصوص عليه في هذا القانون، والعائدات الأخرى المحددّة بموجب المادة السادسة من هذا القانون.

الإستثمارات الخارجية: الإستثمارات التي يقوم بها الصندوق خارج نطاق الدولة اللبنانية.

إستراتيجية الإستثمار: الإستراتيجية التي يضعها المجلس من أجل تحديد آلية إستثمار عائدات الصندوق السيادي.

مفوض الحكومة: مفوض الحكومة لدى الصندوق السيادي.

الوحدة المختصة في الوزارة: الوحدة المسؤولة في وزارة المالية عن متابعة أعمال الصندوق السيادي والتي تعاون المجلس.

الوحدة المختصة في المصرف: الوحدة المسؤولة في المصرف المركزي عن إدارة الصندوق السيادي وتنفيذ استراتيجية الإستثمار.

 

الفصـل الثاني

إنشاء الصندوق السيادي اللبناني

المادة الثالثة: إنشاء الصندوق

ينشأ بموجب هذا القانون الصندوق السيادي اللبناني كحساب مصرفي في المصرف المركزي ويكون ملكاً للدولة اللبنانية.

 

المادة الرابعة: أهداف الصندوق

يخصص الصندوق من أجل إدارة عائدات الدولة من الأنشطة البترولية واستثمارها بطريقة شفافة ورشيدة وفقًا للأهداف التالية:

  1- تأمين استقرار الإقتصاد اللبناني بمواجهة تقلبات أسعار النفط والغاز العالمية.

  2- إدارة أصول وخصوم الصندوق بطريقة حذرة ورشيدة.

  3- إستثمار عائدات الصندوق في أصول مالية خارجية لمصلحة الأجيال الحالية والمقبلة.

 

المادة الخامسة: حظر استعمال الصندوق

يحظر إستعمال الصندوق السيادي اللبناني:

1- كضمانة للإستدانة أو لأي إلتزام آخر.

2- لتأمين قروض للدولة ولإدارات الدولة وللمؤسسات العامة أو أي مؤسسة أو شركة أو فرد.

 

المادة السادسة: عائدات الصندوق

1- تتكون عائدات الصندوق من جميع واردات الدولة من الأنشطة البترولية والتي تتضمن ما يلي:

    أ- عائدات ترخيص البيانات الناتجة عن المسوحات االجيوفيزياية وترخيص أي بيانات تتعلق بالأنشطة البترولية أو عينات ناجمة عن تنفيذ الأنشطة البترولية.

     ب- رسم سحب الطلب المسدد من قبل شركة النفط والغاز من أجل الإشتراك في دورات التراخيص.

    ج- رسم المنطقة المنصوص عليه في القانون 132/2010 (قانون الموارد البترولية في المياه البحرية).

    د- الإتاوة المحصّلة من قبل الدولة.

    ه- حصة الدولة من بترول الربح.

    و- ضريبة الدخل المتوجبة على الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة المنصوص عليها في المادة الثامنة من القانون 57/2017 (الأحكام الضريبية المتعلقة بالأنشطة البترولية).

 

2- كما تتكون عائدات الصندوق من:

  أ- عائدات الإستثمار.

 ب- مبالغ التأمين والغرامات المفروضة بموجب القانون 84/2018 (قانون دعم الشفافية في قطاع البترول) عند الإدعاء من قبل جمعيات دعم الشفافية في قطاع البترول.

 ج- أي عائدات أخرى ناتجة عن مشاركة الدولة في الأنشطة البترولية.

د - أي من العائدات المذكورة أعلاه المحصلة من قبل الشركة الوطنية.

 

3- تودع جميع العائدات المذكورة في الفقرتين /1/ و/2/ من هذه المادة في الصندوق، على أن تحدد آلية إيداع هذه العائدات بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على إقتراح المجلس المنشأ بموجب هذا القانون.

4- خلافاً لأي نص آخر، يُعفى الصندوق من الموجبات الضريبية وتُعفى عائداته ومعاملاته من  الضرائب والرسوم كافة المتوجبة بموجب القوانين اللبنانية المرعية الإجراء.

5- تستفيد الاستثمارات الخارجية للصندوق من إعفاءات ضريبية مع البلدان الموقع معها إتفاقيات لتلافي الإزدواج الضريبي.

 

المادة السابعة: قواعد السحب

1- لا يمكن سحب أي مبلغ من الصندوق للإنفاق المباشر، ولا يمكن الإنفاق من خارج الموازنة.

2- تُودع كافة العائدات البترولية في الصندوق وتُستخدم لتأمين استقرار الإقتصاد اللبناني بمواجهة تقلبات أسعار النفط والغاز العالمية ضمن استثمارات قصيرة الأجل.

3- عندما تبلغ عائدات الصندوق ما نسبته 3 الى 5 % من الناتج المحلي الإجمالي تُحوَّل وجهة استثمار هذه العائدات للإستثمار على المدى الطويل لصالح الأجيال المقبلة.

4- اعتباراً من السنة التالية للسنة التي تم خلالها تحقيق عائدات مالية على الإستثمار، يمكن تحويل نسبة مئوية من هذه العائدات الى الموازنة العامة التي تتولى عملية الإنفاق بحسب الأصول القانونية المعتمدة. لا يجوز أن تتجاوز هذه النسبة 90% من نسبة العائدات المالية المحققة في السنة السابقة لسنة التحويل.

5- يجب أن تكون جميع إستثمارات الصندوق خارج لبنان.

الفصـل الثالث

حوكمة الصندوق السيادي

 

المادة الثامنة: مجلس الصندوق السيادي

1- ينشأ بموجب هذا القانون مجلس يُدعى" مجلس الصندوق السيادي"، ويتألف من:

رئيس الجمهورية- مشرفاً على أعمال المجلس.

رئيس الحكومة – رئيساً تنفيذياً للمجلس.

3- وزير المال - عضوًا.

وزير الطاقة والمياه - عضوًا.

وزير الإقتصاد – عضوًا.

5-حاكم مصرف لبنان– عضوًا.

6-  مدير عام القصر الجمهوري – عضوًا لا يتمتع بحق التصويت.

7- أمين عام مجلس الوزراء - عضوًا لا يتمتع بحق التصويت.

2-  يترأس رئيس الجمهورية جلسات المجلس حين يحضر ولا يشارك في التصويت على المقررات بالمواضيع المدرجة على جدول أعمال موضوع من رئيس المجلس بالتوافق مع رئيس الجمهورية.

3- يتولى هذا المجلس المهام التالية:

        أ- الإشراف على إدارة الصندوق.

        ب- مراقبة تحويل العائدات البترولية الى الصندوق.

        ج- تفويض المصرف إدارة عمليات الصندوق واستثمار عائداته من خلال إتفاقية توقع بين المجلس والمصرف.

        د- إعداد استراتيجية استثمار الصندوق السيادي المتوجب تنفيذها من قبل المصرف.

        ه- مراجعة أداء المصرف في ما يتعلق  بإدارته وبإستثماراته للصندوق.

و- إقتراح النسبة المئوية من عائدات الإستثمار التي ستحوّل الى الموازنة العامة.

 

4- في حال تغيّب الرئيس عن حضور إجتماع المجلس يترأس الجلسة الوزير العضو في المجلس الذي يتمتع بأقدمية في العمل الوزراي.

5- يكون حضور عضوين يتمتعان بحق التصويت على الأقل ضروريًا من أجل انعقاد الجلسة، وتتخذ القرارات بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين الذين يتمتعون بحق التصويت.

6- تتخذ القرارات بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين الذين يتمتعون بحق التصويت، وفي حال تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحاً.

7- تُحدّد تعويضات أعضاء المجلس بموجب مرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء على  أن تدفع هذه التعويضات من موازنة وزارة المالية. لا يخضع هذا التعويض لأحكام المادة 27 من المرسوم الإشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959(نظام الموظفين).

 

المادة التاسعة: الوحدة المختصة في وزارة المالية

تنشأ في وزارة المالية - مديرية المالية العامة وحدة مختصة تتولى متابعة أعمال الصندوق السيادي وتعاون المجلس في تأدية مهامه، على أن تُحدد هيكلية هذه الوحدة ومهامها في مرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس.

 

المادة العاشرة:معاونة المجلس

يعاون المجلس في نطاق الصلاحيات المناطة به بموجب هذا القانون، هيئة إدارة قطاع البترول المنشأة بموجب القانون 132/2010، والوحدة المختصة في الوزارة المنشأة بموجب هذا القانون.

 

المادة الحادية عشر: المصرف

1- يكون المصرف مسؤولاً عن العمليات اليومية لإدارة الصندوق السيادي بموجب التفويض الممنوح له من قبل المجلس مع الأخذ بعين الإعتبار ما يلي:

     أ- قواعد الإستثمار المستخدمة من قبل المصرف في حالات مشابهة.

    ب- مبادىء الحوكمة السليمة لإدارة الصندوق وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة.

    ج- المحافظة على إستقرار العملة الوطنية وفقاً للسياسات النقدية الموضوعة لهذه الغاية.

2- تنشأ بموجب هذا القانون في المصرف وحدة مختصة للقيام بالمهام المتعلقة بإدارة الصندوق على أن تُحتسب رواتب الموظفين العاملين فيها ضمن موازنة المصرف، ويُحدد النظام الداخلي لهذه الوحدة بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بناء على إقتراح المجلس.

  3- يتخذ المصرف قرارات الإستثمار وفقاً لإستراتيجية الإستثمار، على أن يعود في سبيل ذلك الى المجلس عند الحاجة.

  4- تخضع جميع حسابات الصندوق، الوثائق وأي مستندات أخرى متعلقة بإدارة واستثمار الصندوق لتدقيق داخلي دوري من قبل المصرف وفقاً لمعايير عالمية.

  5- يستثمر المصرف عائدات الصندوق بإسمه الخاص على أن تكون جميع الإستثمارات خارج لبنان.

 

الفصل الرابع

صلاحيات رئيس الجمهورية

 

المادة الثانية عشر: مفوضية الحكومة لدى الصندوق السيادي

1- تنشأ في رئاسة الجمهورية " مفوضية الحكومة لدى الصندوق السيادي".

2- يدير هذه المصلحة موظف برتبة مدير عام يحمل لقب "مفوض الحكومة لدى الصندوق السيادي".

3- يتولى مفوض الحكومة:

     أ- السهر على تطبيق هذا القانون.

     ب- مراقبة الصندوق، ويساعده في هذا الجزء من مهمته موظف من مصلحته ينتمي الى الفئة الثالثة على الأقل من ملاك المديرية العامة لرئاسة الجمهورية.

     ج- تبلغ فوراً الى المفوض قرارات المجلس وقرارات المصرف المركزي وله خلال خمسة أيام عمل من تبلّغه القرار أن يطلب خطيَّا من المجلس أو من المصرف تعليق كل قرار يراه مخالفاً للقانون وللأنظمة وفي حال عدم امتثال المجلس أو المصرف لطلب المفوّض يرفع موضوع الطلب الى  رئيس الجمهورية الذي يبت الموضوع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ رفع الطلب الى مقام رئاسة الجمهورية.

د- يُعتبر موضوع الإستثمار المرفوع الى مقام رئاسة الجمهورية معلّقًا حُكمًا من تاريخ رفعه من قبل المفوض، وفي حال عدم بته من قبل رئيس الجمهورية خلال المهلة المحددة في البند /ج/ من الفقرة /3/ من هذا القانون يمكن وضع القرار موضع التنفيذ من قبل المجلس أو المصرف.

ه- يقوم المفوض بإبلاغ المجلس بشخص رئيسه أو المصرف بالقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية وفقًا لأحكام هذه المادة.

     و- للمفوض ومساعده المشار إليه في الفقرة /2/ من هذه المادة حق الاطلاع على جميع سجلات الوحدة المختصة في المصرف المركزي والمجلس وليس لهما ان يتدخلا في تسيير أعمال المصرف المركزي او تسيير أعمال المجلس، على أن يلتزما سرّية ما يطلعا عليه تجاه الغير.

     ز- يُطلع المفوض رئيس الجمهورية والمجلس دورياً على أعمال الرقابة التي يجريها، كما يطلع رئيس الجمهورية بعد إقفال كل سنة على المهمة التي قام بها خلال السنة المنصرمة بموجب تقرير يرسل نسخة عنه الى المجلس.

     ح- يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية تنظيم مفوضية الحكومة على الصندوق السيادي وسير أعمالها وملاكاتها. يكون التعويض الخاص الذي يمنح لمفوض الحكومة وحده على عاتق رئاسة الجمهورية ولا يخضع هذا التعويض للمادة 27 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1959 (نظام الموظفين).

الفصل الخامس

إستثمار الصندوق

    المادة الثالثة عشر: وضع إستراتيجيات الإستثمار

    1- يُحدِّد تفويض الإستثمار المبادىء والتوجيهات العامة لإستثمار عائدات الصندوق ويقوم المجلس بتحضير تفويض الإستثمار الذي يجب أن يتضمن التعليمات العامة للإستثمار، المبادىء التوجيهية، وإستراتيجيات الإستثمار على مدى الثلاث سنوات المقبلة على ان يقوم المجلس بمراجعته كل ثلاث سنوات او متى وجد ذلك ضرورياً بناءً على رأي الوحدة المختصة في الوزارة.

2- يقوم المجلس فور نفاذ هذا القانون بإعداد تفويض الإستثمار على النحو المنصوص عليه في الفقرة /1/ من هذه المادة ويعرضه على مجلس الوزراء للموافقة عليه وإصداره بموجب مرسوم.

3- تتبع الآلية المحددة في الفقرة /2/ من هذه المادة عند قيام المجلس بمراجعة تفويض الإستثمار خلال المهلة المنصوص عليها في الفقرة /1/ من هذه المادة.

 

المادة الرابعة عشر: المبادىء العامة للإستثمار

1- تتمتع استثمارات الصندوق عبر المصرف بحصانة سيادية.

      2- يتوجب استثمار عائدات الصندوق بطرق  متنوعة وفقًا لما يلي:

           أ- بهدف تحقيق أعلى عائد مالي.

           ب- بطريقة رشيدة.

           ج- عدم تعريض الإستثمار للمخاطر.

د- لا يمكن إستخدام عائدات الصندوق لتملك، بطريقة مباشرة او غير مباشرة، أكثر من 3% من حقوق التصويت في مؤسسة او شركة او أي كيان آخر.

 

      3- لا يمكن استثمار عائدات الصندوق في :

            أ- أوراق مالية صادرة عن مؤسسة لبنانية.

            ب- عقارات موجودة في لبنان، شركات عقارية لبنانية، صناديق عقارية أو أي أشكال مشابهة غرضها الإستثمار في لبنان.

            ج- سندات دين مكفولة بواسطة أصول موجودة في لبنان.

       4- يجب على ، رئيس وأعضاء المجلس، عند قيامهم بالمهام الموكلة إليهم الإلتزام بأحكام هذا القانون، وعدم مخالفة الأحكام المذكورة في هذه المادة.

 

    المادة الخامسة عشر: إستراتيجيات الإستثمار

    يجب أن تتضمّن إستراتيجية الإستثمار ما يلي:

    1- فئات الأصول المتوجب الإستثمار بها ومعايير إختيار الإستثمار في هذه الفئات.

    2- التوازن بين المخاطر وعائدات الإستثمار في كافة مراحل إستثمار الصندوق.

    3-  القيود المفروضة على إستثمارات الصندوق.

    4- إستعمال المشتقات المالية.

5- النسبة المئوية من العائدات المالية على الإستثمار الى الموازنة العامة وفقًا لما تنص عليه الفقرة /4/ من المادة السابعة من هذا القانون.

    5- إدارة السيولة، الإئتمان، العمليات، العملة، الأسواق وغيرها من المخاطر.

    6- المبادىء التوجيهية المتعلقة بحقوق التصويت التي يملكها الصندوق في المؤسسات او الكيانات الأُخرى.

    7- أي مواضيع أُخرى يجدها المجلس ضرورية من أجل إدارة الصندوق، ليست محظورة بموجب هذا القانون.

الفصـل السادس

المساءلة والشفافية

    المادة السادسة عشر: التقارير المالية للصندوق

   1- على المصرف أن يعد ويرسل الى المجلس تقاريراً فصلية متعلقة بأداء وانشطة وحسابات الصندوق خلال مهلة شهر من انتهاء الفصل الميلادي.

   2- على المصرف أن يرسل الى المجلس، بناء على طلبه، وفي اي وقت كان، اي معلومات اخرى تتعلق بادارة الصندوق او استثماره.

   3- على المصرف ان يعد تقريراً سنوياً عن اداء وانشطة وحسابات الصندوق. يقوم بإرساله الى المجلس والى ديوان المحسابة خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء السنة الميلادية.

4- يجب أن يتضمن التقرير البيانات والمعلومات التالية:

          1- البيانات المالية المدققة العائدة للصندوق.

          2- بيان سياسات الاستثمار.

          3- تقييم لاداء الوحدة المختصة بادارة الصندوق في المصرف المركزي.

 

 

    المادة السابعة عشر: التدقيق الخارجي ومهام ديوان المحاسبة

    1- يحق للمجلس تعيين مدقق مستقل معترف به دولياً لمراقبة حسابات الصندوق ومراجعة اداء المصرف في ما يختص بادارته وباستثماراته.

    2- يقوم المجلس، بمعاونة الوحدة المختصة في الوزارة، باعداد تقرير سنوي يعرض فيه عمل الصندوق وتنفيذ تفويض الاستثمار من قبل المصرف، ويرفعه الى مجلس النواب بواسطة مجلس الوزراء مرفقاً به التقرير السنوي المرسل له من قبل المصرف  وذلك خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ انتهاء السنة الميلادية.

    3- مع مراعاة أحكام الفقرة /1/ من هذه المادة يخضع الصندوق للتدقيق الخارجي من  قبل ديوان المحاسبة، الذي يتوجب عليه إجراء تدقيقاً سنوياً وإصداره وفقًا للأصول خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة الميلادية، وللديوان ان يستعين بمدقق مستقل معترف به دولياً، لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات.

4-  يكون ديوان المحسابة مسؤولاً عن مراقبة صحة وقانونية تنفيذ المهام من قبل المجلس والمصرف بموجب هذا القانون، كما عن صحة مسك الحسابات ومراجعة الايداعات والمسحوبات من الصندوق.

 

    المادة الثامنة عشر: المبادىء العامة للشفافية

   1- مع مراعاة السرية المهنية، يجب أن تتم إدارة الصندوق السيادي وفقًا لأعلى المعايير الدولية للشفافية والحوكمة الرشيدة .

   2- لغايات الشفافية، تنشر على الموقع الالكتروني لوزارة المالية، قيمة العائدات البترولية المودعة والمسجلة في الصندوق، وكذلك قيمة المبالغ المسحوبة من الصندوق والمخصصة للاستثمار ووجهة استثمارها، وفقًا لأحكام هذا القانون.

   3- يُراعى، في تطبيق احكام هذا القانون، القانون 28/2017 (قانون الحق في الوصول الى المعلومات) والقانون 84/2018 (قانون دعم الشفافية في قطاع البترول).

 

    المادة التاسعة عشر: نشر التقارير

تنشر جميع التقارير السنوية الواردة في هذا الفصل والصادرة عن المصرف ، مجلس الصندوق السيادي وديوان المحاسبة، عند ارسالها الى الجهات المحددة سابقاً، على الموقع الالكتروني لوزارة المالية.

 

    المادة العشرون : الملاحقات والمسؤوليات

    تترتب مسؤوليات جزائية ومسلكية وإدارية، وفقاً للقوانين اللبنانية المرعية الاجراء، على كل شخص:

        1- يخالف أحكام هذا القانون.

        2- يسيء استعمال أموال أو عائدات الصندوق.

        3- يقوم بمحاولات للاحتيال او تآمر مع شخص آخر للاحتيال على الحكومة في ما يتعلق بالصندوق وعائداته أدت الى إلحاق الضرر بمصلحة الدولة

        4- يقوم بمحاولات للاحتيال او يتآمر مع شخص آخر باستعمال المعلومات عن عائدات البترول او الوثائق المتعلقة بعائدات واستثمارات الصندوق لمنفعة شخصية او ميزة او لتحقيق مكاسب شخصية او منفعة من شخص آخر، أدت الى الحاق الضرر بمصلحة الدولة .

5- كل شخص يعتبر شريكا أو محرّضا أو متدخلاً في الافعال المنصوص عليها في هذه المادة.

6- تطبق الاصول المنصوص عليها في القانون رقم 13 تاريخ 18/8/1990 اصول المحاكمات امام المجلس الاعلى المنصوص عليه في المادة 80 من الدستور في ما يتعلق بملاحقة الوزراء أعضاء المجلس.

 

الفصـل السابع

احكام مختلفة

    المادة الواحدة والعشرون: المراسيم التطبيقية

    تحدد دقائق تطبيق هذا القانون، عند الاقتضاء، بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير. من الجائز دمج عدة مراسيم تطبيقية لتحديد دقائق تطبيق القانون في مرسوم واحد.

    المادة الثانية والعشرون: نفاذ القانون

    يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية، وتعتبر جميع النصوص التي تتعارض مع احكام هذا القانون بحكم الملغاة.

 

إخترنا لك

Beirut, Lebanon
oC
23 o