Feb 21, 2019 3:33 PM
خاص

هل قرار "الدستوري" إعادة الانتخاب صائب؟
حنين: يجوز الوجهان لكـن لأسباب موجبة

المركزية – ما إن أعلن رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان قرارات المجلس في الطعون الانتخابية العائدة لدورة 2018، القاضي بإبطال نيابة ديما جمالي حتى بدأت ردود الفعل، خصوصاً بعد ان أعلن المجلس اعتبار المقعد السني الخامس في طرابلس شاغراً، على ان تجري الانتخابات خلال شهرين من تاريخ إعلان هذا القرار، عملاً بالمادة 41 من الدستور ووفقا للفقرة 4 من المادة 43 من قانون الانتخابات رقم 2017/44.

وعلى الفور تداعى أعضاء لائحة الكرامة الوطنية الى اجتماع طارئ في دارة النائب فيصل كرامي، حيث قال: "كان لدينا ملء الثقة بالمجلس الدستوري لكن تفاجأنا أنه استطرد بالقرار وذهب بعيداً باعتبار المقعد شاغراً علماً أن الكسر الأكبر مع لائحتنا".

واعتبر طه ناجي "أن هناك قاعدة معروفة "لا اجتهاد مع وجود النص" وصاحب الكسر الاعلى هو من يحصل على المقعد النيابي".

من جهة أخرى تجتمع كتلة "المستقبل" بشكل طارئ عند الخامسة عصراً، ويلتقي رئيس الحكومة سعد الحريري جمالي قبيل الاجتماع وسط توجّه لإعادة ترشيحها.

من جهته لفت اللواء أشرف ريفي إلى "أن على الرغم من ملاحظاتنا نحترم قرار المجلس الدستوري، ونعتبره نافذاً وسوف أقوم بالتشاور مع أهل طرابلس وفاعلياتها وقواها السياسية والشعبية للتعامل مع استحقاق الانتخابات الفرعية في المدينة". أما الرئيس نجيب ميقاتي فأعلن "أنه متريث باتخاذ القرار إزاء انتخابات طرابلس الفرعية بانتظار لقاء الحريري".

فهل تجوز إعادة الانتخاب؟ ام كان من المفترض ان يربح تلقائياً أول الخاسرين؟ وما رأي القانون اللبناني في هذا المجال؟

الخبير الدستوري صلاح حنين أكد لـ"المركزية "أنه يجوز الوجهان، والامر يعود الى كيفية اتخاذ المجلس الدستوري قراراته والاعتبارات التي استند إليها، وحسب التقرير الصادر عن هيئة الاشراف على الانتخابات. في بعض الاحيان عند حصول طعن، يمكن للمجلس ان يقرر ان اول الخاسرين يحل محل المطعون في نيابته، وفي احيان اخرى يعتبر ان هناك اسباباً موجبة لإعادة الانتخاب، شرط ان يكون السبب مبررا ومسنداً بحيثيات قانونية وفق التقرير المتماسك لهيئة الاشراف على الانتخابات".

إخترنا لك

Beirut, Lebanon
oC
23 o