Feb 22, 2018 2:34 PM
أخبار محلية

تعميمان من رئاسة مجلس الوزراء للتعاون مع "ماكينزي" وقبول الهبات

المركزية- اصدر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري تعميما الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والمجالس والهيئات والبلديات واتحادات البلديات طلب فيه التعاون مع شركة MICKINSEY   للاستشارات لاجراء دراسة حول مستقبل لبنان الاقتصادي والتعاون والتنسيق مع فريق العمل المكلف بهذه المهمة برئاسة وزارة الاقتصاد والتجارة وضتمن نص التعميم:

إستناداً على قراري مجلس الوزراء الرقم66 تاريخ 20/1/2017 والرقم 3 تاريخ 4/1/2018 تم التعاقد مع شركة MICKINSEY & COMPANY LMA ltd للاستشارات، لاجراء دراسة حول مستقبل لبنان الاقتصادي للسنوات الخمس المقبلة تحت عنوان "هوية لبنان الاقتصادية والاجراءات الكفيلة لتحقيقه"،

وبما أنه سيتم اعداد هذه الدراسة وفقاً لمسارين متزامنين يتماشيان مع متطلبات الحكومة وهما:

1- اعداد الرؤية الاقتصادية الوطنية وتحديد التطلعات العامة باعتبارها تمثل الوجهة الصحيحة التي ستقود جهود التنمية الاقتصادية المبذولة على المدى الطويل في قطاعات النمو والمواضيع الاستراتجية.

2- اختيار المبادرات الاستراتجية المحتملة في القطاعات ذات الاولوية.

ومن اجل تسهيل اعداد هذه الدراسة ونجاحها ضمن المهلة المحددة في العقد الموقع مع الشركة، يطلب الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والمجالس والهيئات والبلديات واتحادات البلديات التعاون والتنسيق مع فريق العمل المكلف بهذه المهمة برئاسة وزارة الاقتصاد والتجارة.

كذلك اصدر رئيس مجلس الوزراء توضيحا للتعميم الرقم 11/2017 تاريخ 19/5/2017 المتعلق بقبول الهبات الى الإدارات العامة الواردة إليها من إدارات عامة أو مؤسسات عامة أو بلديات أو إتحادات بلديات لجهة التفريق بين الهبات المالية والهبات العينية وجاء فيه:

بموجب التعميم الرقم 11/2017 تاريخ 19/5/2017 طُلب الى جميع الإدارات العامة عند ورود هبات إليها من إدارات عامة أو مؤسسات عامة أو بلديات أو إتحادات بلديات، عدم عرض الموضوع على مجلس الوزراء والاكتفاء بتطبيق أحكام الفقرة الثالثة من المادة الحادية عشرة من المرسوم رقم 8620 تاريخ 12/6/1996.

وبما أن المرسوم رقم 8620/1996 (تنظيم محاسبة المواد) يتعلق حصراً بمحاسبة المواد، حيث تنصّ المادة الحادية عشرة منه (إيجار المواد والتنازل عنها وإعادتها)، لاسيما الفقرتين الثالثة والرابعة على ما يلي:

3- يكون التنازل بدون بدل بين الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات بقرار من الوزيرين المختصين أو من يقوم مقامهما حسب أحكام المادة التاسعة والأربعين من هذا المرسوم.

4- تكون الإعارة مجانية وتقتصر على الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات...

وحيث أنه من الممكن أن يساء تطبيق التعميم المذكور، بحيث يتم تبادل الهبات المالية النقدية بين إدارة وأخرى، إذ ان ذلك سيفضي بالنتيجة الى نقل اعتمادات من موازنة إدارة الى موازنة إدارة أخرى، خلافاً لحدود إجازة مجلس النواب، لذلك، اقتضت الضرورة توضيح التعميم المذكور لجهة التفريق بين الهبات المالية والهبات العينية، بحيث تبقى الأولى محكومة بنص المادة 52 من قانون المحاسبة العمومية، في حين أنَّ الثانية تتم وفقاً لنصّ المادة «11» من المرسوم الرقم 8620/1996.

إخترنا لك

Beirut, Lebanon
oC
23 o